* ( ولا بالعرج على الأشبه ) * وفاقا للمقنع ( 1 ) ، وظاهر المبسوط ( 2 )
والخلاف ( 3 ) والقاضي ( 4 ) ، لما مضى .
خلافا للأكثر ، بل عن الغنية الإجماع عليه ( 5 ) . وهو الأظهر ، للمعتبرين
اللذين مضيا في الإقعاد والعمى ، وليس فيهما التقييد بالبين إن أريد به ما
يزيد على مفهوم العرج ، كما عن الحلي ( 6 ) والمختلف ( 7 ) والتحرير ( 8 ) ، ولا
البلوغ حد الإقعاد ، كما في الشرائع ( 9 ) والقواعد ( 10 ) والإرشاد ( 11 ) ، فلا وجه
لهما .
وليس في عد الزمانة عيبا في الصحيحين ( 12 ) ما يوجب التقييد بالأخير ،
فالأقوى عد مطلق العرج عيبا بعد تحققه ، تمسكا بظاهر المعتبرين ( 13 ) .
ويخص بهما ما مضى من أدلة المنع في البين .
* ( وأما الأحكام ) * المتعلقة بالعيوب * ( فمسائل ) * سبع .
* ( الأولى : لا يفسخ النكاح بالعيب المتجدد بعد الدخول ) * مطلقا في
امرأة كان أو رجل .
* ( وفي ) * العيب * ( المتجدد بعد العقد تردد عدا العنن ) * فلا تردد له فيه ،
كما يأتي .
هامش
( 1 ) قال : . . . لا يرد إلا من أربعة أشياء : من البرص ، والجذام ، والجنون ، والعفل ، إلا أنه روي في
الحديث أن العمياء والعرجاء ترد ، راجع المقنع : 314 .
( 2 ) المبسوط 4 : 249 .
( 3 ) الخلاف 4 : 346 ، المسألة 124 .
( 4 ) المهذب 2 : 231 .
( 5 ) الغنية : 354 .
( 6 ) السرائر 2 : 613 .
( 7 ) المختلف 7 : 187 .
( 8 ) التحرير 2 : 29 س 2 .
( 9 ) الشرائع 2 : 320 .
( 10 ) القواعد 2 : 33 س 8 .
( 11 ) الإرشاد 2 : 28 .
( 12 ) الوسائل 14 : 593 ، الباب 1 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 5 ، وص 599 ، الباب 4
الحديث 1 .
( 13 ) المصدر السابق : 594 ، الباب 1 الحديث 7 و 9 .