تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
* ( ولا بالعرج على الأشبه ) * وفاقا للمقنع ( 1 ) ، وظاهر المبسوط ( 2 ) والخلاف ( 3 ) والقاضي ( 4 ) ، لما مضى . خلافا للأكثر ، بل عن الغنية الإجماع عليه ( 5 ) . وهو الأظهر ، للمعتبرين اللذين مضيا في الإقعاد والعمى ، وليس فيهما التقييد بالبين إن أريد به ما يزيد على مفهوم العرج ، كما عن الحلي ( 6 ) والمختلف ( 7 ) والتحرير ( 8 ) ، ولا البلوغ حد الإقعاد ، كما في الشرائع ( 9 ) والقواعد ( 10 ) والإرشاد ( 11 ) ، فلا وجه لهما . وليس في عد الزمانة عيبا في الصحيحين ( 12 ) ما يوجب التقييد بالأخير ، فالأقوى عد مطلق العرج عيبا بعد تحققه ، تمسكا بظاهر المعتبرين ( 13 ) . ويخص بهما ما مضى من أدلة المنع في البين . * ( وأما الأحكام ) * المتعلقة بالعيوب * ( فمسائل ) * سبع . * ( الأولى : لا يفسخ النكاح بالعيب المتجدد بعد الدخول ) * مطلقا في امرأة كان أو رجل . * ( وفي ) * العيب * ( المتجدد بعد العقد تردد عدا العنن ) * فلا تردد له فيه ، كما يأتي .
هامش
( 1 ) قال : . . . لا يرد إلا من أربعة أشياء : من البرص ، والجذام ، والجنون ، والعفل ، إلا أنه روي في الحديث أن العمياء والعرجاء ترد ، راجع المقنع : 314 . ( 2 ) المبسوط 4 : 249 . ( 3 ) الخلاف 4 : 346 ، المسألة 124 . ( 4 ) المهذب 2 : 231 . ( 5 ) الغنية : 354 . ( 6 ) السرائر 2 : 613 . ( 7 ) المختلف 7 : 187 . ( 8 ) التحرير 2 : 29 س 2 . ( 9 ) الشرائع 2 : 320 . ( 10 ) القواعد 2 : 33 س 8 . ( 11 ) الإرشاد 2 : 28 . ( 12 ) الوسائل 14 : 593 ، الباب 1 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 5 ، وص 599 ، الباب 4 الحديث 1 . ( 13 ) المصدر السابق : 594 ، الباب 1 الحديث 7 و 9 .
رياض المسائل — صفحة 386 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي