عن الوطء ء فيرادف حينئذ العفل " * ( تردد ) * ينشأ ، من الأصل ومفهومي
الحصر والعدد فيما مر من الأخبار مع عدم النص فيه . ومن تعليل الرد بالقرن
بمنعه الوطء في الصحيح وغيره كما مضى الظاهر في دوران الحكم مداره
حيث ما يتحقق ، وفحوى ما دل على الحكم في القرن والعفل ، مع إمكان
الوطء ، فثبوت الحكم هنا بطريق أولى .
هذا إن قلنا بتغايره لهما ، وإلا فهو داخل في مستندهما . وهذا هو الأقوى
كما حكي عن أكثر أصحابنا وادعى الإجماع عليه جماعة ، واختاره
المصنف هنا وفي الشرائع ( 1 ) بقوله : * ( أشبهه ثبوته عيبا ، لأنه يمنع الوطء ) *
فيعمه التعليل المثبت للحكم في القرن والعفل . وبأدلته يخص ما مضى من
أدلة المنع . ويمنع دعوى عدم النص إن أراد ما يعم ذلك ويجاب بعدم لزوم
النص بالخصوص إن أراده منه ، بل يكتفى بكل ما دل خصوصا أو عموما .
* ( ولا ترد ) * المرأة ولا الرجل * ( بالعور ) * مطلقا بلا خلاف في الظاهر ،
للأصل ، ومفهومي الحصر والعدد الماضيين ، وخصوص الصحيح : في الرجل
يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له ، قال : لا ترد ( 2 ) مع عدم
المعارض .
* ( ولا بالزنا ) * مطلقا * ( ولو حدث فيه ) * خلافا للإسكافي ، فرد به
مطلقا في الرجل والمرأة ، سبق العقد أم لحق ، حصل معه الحد أم لا ( 3 ) .
وللصدوق فرد به في المرأة خاصة مع لحوق العقد مطلقا ( 4 ) . ولأكثر القدماء
في المحدودة خاصة . وقد مضى الكلام فيه في بحث الكفارة ، وأن الأصح
مختار الماتن وأكثر المتأخرين .
هامش
( 1 ) الشرائع 2 : 320 .
( 2 ) الوسائل 14 : 600 ، الباب 5 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 1 .
( 3 ) نقله في المختلف 7 : 206 .
( 4 ) بل هو مثل الإسكافي رد في الرجل والمرأة ، راجع المقنع : 326 .