تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
بتقدمهما العقد مشهور بين الأصحاب ، بل عليه الإجماع عن المرتضى ( 1 ) وابن زهرة ( 2 ) في الأول . وهو الحجة فيه ، كالصحيح : الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء ، قال : ترد على وليها ، ويكون له المهر على وليها ، وإن كان بها زمانة لا يراها الرجل أجيز شهادة النساء عليها ( 3 ) . والموثق : ترد البرصاء والعمياء والعرجاء ( 4 ) . ويستفاد منه ومن الصحيح المتقدم في الإفضاء الحكم في الثاني ، لتضمنها الفسخ بالزمانة الظاهرة ، وهو منها وإن كانت مطلق العاهة ، كما عن بعض أهل اللغة ( 5 ) . هذا مضافا إلى فحوى الخبرين هنا ، لاستلزام الفسخ بالعرج الذي دلا عليه - وهو أشهر وأقوى ، كما يأتي - إياه هنا بطريق أولى ، كما لا يخفى . ويخص بالنصوص هنا وفي الإفضاء الأصل ، ومفهوما الحصر والعدد فيما مر من المعتبرة . فخلاف الشيخ في الخلاف ( 6 ) والمبسوط ( 7 ) في الأول ضعيف جدا ، كخلاف غيره ، كما حكى في الثاني . * ( وفي ) * ثبوت الخيار ب‍ * ( الرتق ) * بالتحريك ، وهو كما حكي عن أهل اللغة ( 8 ) ، وبه صرح العلامة في القواعد ( 9 ) وجماعة : " التحام الفرج بحيث لم يكن للذكر فيه مدخل وعرفه في التحرير باللحم النابت في الفرج ( 10 ) المانع
هامش
( 1 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 248 ، المسألة 158 . ( 2 ) الغنية : 354 . ( 3 ) الوسائل 14 : 597 و 599 ، الباب 2 و 4 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 6 و 1 . ( 4 ) المصدر السابق : 594 ، الباب 1 الحديث 12 . ( 5 ) مجمع البحرين 6 : 260 . ( 6 ) الخلاف 4 : 346 ، المسألة 124 . ( 7 ) المبسوط 4 : 249 . ( 8 ) مجمع البحرين 5 : 167 . ( 9 ) القواعد 2 : 33 س 9 . ( 10 ) التحرير 2 : 28 س 29 .