بتقدمهما العقد مشهور بين الأصحاب ، بل عليه الإجماع عن المرتضى ( 1 )
وابن زهرة ( 2 ) في الأول . وهو الحجة فيه ، كالصحيح : الرجل يتزوج المرأة
فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء ، قال : ترد على وليها ، ويكون له المهر
على وليها ، وإن كان بها زمانة لا يراها الرجل أجيز شهادة النساء عليها ( 3 ) .
والموثق : ترد البرصاء والعمياء والعرجاء ( 4 ) .
ويستفاد منه ومن الصحيح المتقدم في الإفضاء الحكم في الثاني ،
لتضمنها الفسخ بالزمانة الظاهرة ، وهو منها وإن كانت مطلق العاهة ، كما عن
بعض أهل اللغة ( 5 ) .
هذا مضافا إلى فحوى الخبرين هنا ، لاستلزام الفسخ بالعرج الذي دلا
عليه - وهو أشهر وأقوى ، كما يأتي - إياه هنا بطريق أولى ، كما لا يخفى .
ويخص بالنصوص هنا وفي الإفضاء الأصل ، ومفهوما الحصر والعدد
فيما مر من المعتبرة .
فخلاف الشيخ في الخلاف ( 6 ) والمبسوط ( 7 ) في الأول ضعيف جدا ،
كخلاف غيره ، كما حكى في الثاني .
* ( وفي ) * ثبوت الخيار ب * ( الرتق ) * بالتحريك ، وهو كما حكي عن أهل
اللغة ( 8 ) ، وبه صرح العلامة في القواعد ( 9 ) وجماعة : " التحام الفرج بحيث لم
يكن للذكر فيه مدخل وعرفه في التحرير باللحم النابت في الفرج ( 10 ) المانع
هامش
( 1 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 248 ، المسألة 158 .
( 2 ) الغنية : 354 .
( 3 ) الوسائل 14 : 597 و 599 ، الباب 2 و 4 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 6 و 1 .
( 4 ) المصدر السابق : 594 ، الباب 1 الحديث 12 .
( 5 ) مجمع البحرين 6 : 260 .
( 6 ) الخلاف 4 : 346 ، المسألة 124 .
( 7 ) المبسوط 4 : 249 .
( 8 ) مجمع البحرين 5 : 167 .
( 9 ) القواعد 2 : 33 س 9 .
( 10 ) التحرير 2 : 28 س 29 .