تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
بعد ما دخل بها ، قال : فقال : إذا دلست العفلاء نفسها والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق ( 1 ) . وصريحه كالخبرين المتقدمين في الاكتفاء بالقرن عن العفل في التعبير جواز الفسخ ولو علم بالعيوب بعد الدخول ، مع أنه لا خلاف فيه يعتد به ، وبه صرح بعض ( 2 ) ، واستفيد من إطلاق النصوص الأخر ، والفتاوى . نعم ربما أشعر بعضها باختصاص الجواز بقبل الدخول ، كالصحيح الدال على اتحاد القرن والعفل ( 3 ) ، وقريب منه خبران آخران : أحدهما : في الرجل إذا تزوج المرأة فوجد بها قرنا وهو العفل أو بياضا أو جذاما أنه يردها ما لم يدخل بها ( 4 ) . ونحوه الثاني ( 5 ) . ولكن ظاهرهما مع قصور السند العلم بالعيب قبل الدخول ، ولا كلام فيه ، والصحيح لا يعارض ما مر ، مع احتمال حمل إطلاقه على صورة العلم بالعيب قبل الدخول . ثم مقتضى الأصل وانتفاء المخرج عنه - بالإضافة إلى حدوث هذه العيوب وما سيأتي بعد العقد أو الدخول - اختصاص الخيار بما عداهما ، مع عدم الخلاف في نفيه في الثاني ، كما حكى وإن حكى عن المبسوط ( 6 ) وظاهر الخلاف ( 7 ) طرد الحكم فيه وفي الأول ، تبعا لإطلاق النصوص . ولكن الأشهر خلافه ، تمسكا بما مضى ، واستضعافا له باختصاصه بحكم التبادر ، والفرض في أكثرها بغير محل البحث ، ولا كلام فيه . * ( و ) * من الثاني : * ( العمى والإقعاد ) * وثبوت الخيار ولو بعد الدخول
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 596 ، الباب 2 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 1 . ( 2 ) كشف اللثام 2 : 71 س 29 . ( 3 ) الوسائل 14 : 593 ، الباب 1 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 1 و 2 و 3 . ( 4 ) الوسائل 14 : 593 ، الباب 1 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 1 و 2 و 3 . ( 5 ) الوسائل 14 : 593 ، الباب 1 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 1 و 2 و 3 . ( 6 ) المبسوط 4 : 252 . ( 7 ) الخلاف 4 : 349 ، المسألة 128 .