تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
ظاهرا كان له أن يردها على أهلها بغير طلاق ( 1 ) . ونحوه غيره ( 2 ) . ويستفاد من الصحيح السابق عليهما بمقتضى تعليل الرد بعدم إمكان الوطء ، أو عسره ، كما يظهر من ذيله دوران الحكم مدارهما ، حيث تحققا في قرن أو عفل أو رتق . فلا ثمرة للاتحاد والتغاير في الباب ، وبه صرح بعض الأصحاب ( 3 ) . ثم المستفاد منه أيضا - كغيره صريحا ، مضافا إلى إطلاق النصوص - ثبوت الخيار بعسر الوطء أيضا ، من دون اشتراط عدم الإمكان ، وإليه مال جماعة ، تبعا للماتن في الشرائع ( 4 ) . خلافا للأكثر ، بل لم ينقل فيه خلاف ، وربما احتمل كونه إجماعا ، فإن صح وعلمناه من غير جهة النقل أمكن المصير إليه ، وإلا فالمصير إلى الأول أولى ، إما لعدم حجية عدم ظهور الخلاف أصلا ، أو لأنه لا يستفاد منه مع الحجية سوى المظنة المعارضة بمضاهيها الحاصل من الأخبار المعتبرة المعمول بها عند جميع الطائفة ، وهي أقوى قطعا ، فيخص به الأصل ، ويطرح المعارض . هذا ، مع ظهور الخلاف لنا من الماتن وجماعة من أصحابنا . وكيف كان ، فلا ريب أن مراعاتهم أحوط وأولى . * ( والإفضاء ) * وقد مضى تفسيره والاختلاف فيه ، والنصوص بثبوت الخيار بهذه العيوب الخمسة مستفيضة ، وقد مر ما يتعلق بالأربعة الأول ، بقي المتعلق بالأخير . ويدل عليه الصحيح في الرجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا
هامش
( 1 ) فقه الرضا : 237 . ( 2 ) الوسائل 14 : 593 ، الباب 1 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 5 . ( 3 ) الحدائق 24 : 361 . ( 4 ) الشرائع 2 : 320 .