تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
نعم مجموع هذه العلامات قد يفيد أهل الخبرة به حصوله . والعمدة على تحققه كيف كان . * ( والبرص ) * وهو البياض أو السواد الظاهران على صفحة البدن لغلبة البلغم أو السوداء . ويعتبر منه المتحقق دون المشتبه بالبهق وغيره ، لما مر . * ( والقرن ) * بسكون الراء وفتحها ، قيل : هو عظم كالسن في الفرج يمنع الوطء ( 1 ) ولو كان لحما فهو العفل بالتحريك ، وفي اتحادهما أو تغايرهما خلاف بين اللغويين والفقهاء ، وأكثر الفريقين على الاتحاد ، وهو المروي في الخبرين : أحدهما الصحيح : المرأة ترد من أربعة أشياء ، من البرص ، والجذام ، والجنون ، والقرن ، وهو العفل ما لم يقع ، فإذا وقع عليها فلا ( 2 ) . ونحوه الثاني ( 3 ) . ويشهد له المعتبرة المكتفية بأحدهما عن الآخر ، وهي مستفيضة في الاكتفاء بالعفل عن القرن . منها الصحيحان : يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل ( 4 ) . ومما اكتفى فيه بالقرن عنه الصحيح : عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا ، قال : هذه لا تحبل ولا يقدر زوجها على مجامعتها يردها إلى أهلها صاغرة ولا مهر لها ، قلت : فإن كان دخل بها ، قال : إن علم بها قبل أن يجامعها ثم جامعها فقد رضي ، وإن لم يعلم بها إلا بعد ما جامعها ، فإن شاء أمسكها ، وإن شاء سرحها إلى أهلها ، ولها ما أخذت منه بما استحل من فرجها ( 5 ) . والرضوي : وإن تزوج بامرأة فوجدها قرناء أو مجنونة إذا كان بها
هامش
( 1 ) قاله ابن الأثير في النهاية 4 : 54 . ( 2 ) الوسائل 14 : 593 ، الباب 1 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 1 . ( 3 ) المصدر السابق : الحديث 2 . ( 4 ) المصدر السابق : الحديث 10 . ( 5 ) الوسائل 14 : 599 ، الباب 3 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 3 .
رياض المسائل — صفحة 381 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي