تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
وربما قيل بإطلاق ثبوت الخيار ولو تجدد بعد الدخول . وربما فصل فأثبت في المتجدد قبله ونفى في المتجدد بعده . ولا يساعدهما النصوص ، مع معارضتهما بالأصل السالم عن المعارض . وفي حكم الخصاء الوجاء بالكسر والمد ، وهو رض الأنثيين ، بل قيل : إنه من أفراده ، وحكى عن بعض أهل اللغة ( 1 ) . وهو حسن إن تم القول ، وإلا فللنظر فيه مجال والاقتصار على الأصل لازم . * ( و ) * الثالث : * ( العنن ) * وهو على ما عرفه الأصحاب - كما حكى - مرض يعجز معه عن الإيلاج ، لضعف الذكر عن الانتشار من دون تقييد بعدم إرادة النساء ، وربما يوجد في كلام بعض أهل اللغة اعتباره . وثبوت الفسخ به في الجملة محل وفاق بين الطائفة حكاه جماعة ، للمعتبرة المستفيضة : منها الصحيح : العنين يتربص به سنة ، ثم إن شاءت امرأته تزوجت ، وإن شاءت أقامت ( 2 ) . والصحيح : عن امرأة ابتلي زوجها فلم يقدر على الجماع أتفارقه ؟ قال : نعم إن شاءت ( 3 ) . ونحوه بعينه غيره ( 4 ) . ومقتضاهما كغيرهما من حيث العموم الناشئ عن ترك الاستفصال تعليق الحكم على غير القادر على الجماع مطلقا ، أراد النساء أم لا ، فيكون هو المراد بالعنين المطلق في الصحيح الأول وغيره حقيقة كان فيه ، كما هو ظاهر الأصحاب ، أو مجازا إن اعتبرنا القيد الماضي فيه ، وذلك لأن أخبارهم ( عليهم السلام ) يكشف بعضها عن بعض . ثم المستفاد مما مضى من النصوص وغيرها إطلاق الخيار الشامل
هامش
( 1 ) جمهرة اللغة 1 : 171 . ( 2 ) الوسائل 14 : 611 ، الباب 14 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 5 . ( 3 ) المصدر السابق : الحديث 6 و 1 . ( 4 ) المصدر السابق : الحديث 6 و 1 .