* ( ويلحق بالنكاح النظر في أمور خمسة ) *
* ( الأول : في العيوب ) *
المجوزة للفسخ لأحد الزوجين إذا حصل منها في الآخر
* ( والبحث ) * يقع في * ( أقسامها وأحكامها ) * .
أما الأول فهي على قسمين مشترك بينهما ومختص بأحدهما ، ويعرف
كل منهما بالكلام فيها .
فنقول : * ( عيوب الرجل ) * المسلطة لزوجته على فسخ نكاحه * ( أربعة ) * :
الأول : * ( الجنون ) * المطبق أو الأدواري الذي لا يعقل معه أوقات
الصلاة مطلقا إجماعا ، كما يظهر من جماعة . وكذا الذي يعقلها معه مطلقا ،
كان قبل العقد أو تجدد بعده مطلقا ، على الأشهر الأظهر في الأول ، بل كاد
أن يكون إجماعا ، بل صرح به بعض الأجلة ( 1 ) خلافا لابن حمزة ، فأطلق
اشتراط عدم التعقل ( 2 ) ، للمرسل : إن بلغ به الجنون مبلغا لا يعرف أوقات
الصلاة فرق بينهما ، وإن عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة فقد ابتليت ( 3 ) .
وضعف سنده يمنع من العمل به ، مع معارضته بالخبر الآتي المعتضد بالشهرة
ومفهوم الرضوي ، وبهما يخص المرسل والأصل لو تمسك به .
هامش
( 1 ) لم نقف على من صرح به .
( 2 ) الوسيلة : 311 .
( 3 ) الوسائل 14 : 607 ، الباب 12 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 3 .