تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
* ( ويلحق بالنكاح النظر في أمور خمسة ) * * ( الأول : في العيوب ) * المجوزة للفسخ لأحد الزوجين إذا حصل منها في الآخر * ( والبحث ) * يقع في * ( أقسامها وأحكامها ) * . أما الأول فهي على قسمين مشترك بينهما ومختص بأحدهما ، ويعرف كل منهما بالكلام فيها . فنقول : * ( عيوب الرجل ) * المسلطة لزوجته على فسخ نكاحه * ( أربعة ) * : الأول : * ( الجنون ) * المطبق أو الأدواري الذي لا يعقل معه أوقات الصلاة مطلقا إجماعا ، كما يظهر من جماعة . وكذا الذي يعقلها معه مطلقا ، كان قبل العقد أو تجدد بعده مطلقا ، على الأشهر الأظهر في الأول ، بل كاد أن يكون إجماعا ، بل صرح به بعض الأجلة ( 1 ) خلافا لابن حمزة ، فأطلق اشتراط عدم التعقل ( 2 ) ، للمرسل : إن بلغ به الجنون مبلغا لا يعرف أوقات الصلاة فرق بينهما ، وإن عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة فقد ابتليت ( 3 ) . وضعف سنده يمنع من العمل به ، مع معارضته بالخبر الآتي المعتضد بالشهرة ومفهوم الرضوي ، وبهما يخص المرسل والأصل لو تمسك به .
هامش
( 1 ) لم نقف على من صرح به . ( 2 ) الوسيلة : 311 . ( 3 ) الوسائل 14 : 607 ، الباب 12 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 3 .