* ( وفي تحليل الشريك ) * حصته منها لشريكه * ( تردد ) * مضى وجهه
* ( و ) * أن * ( الوجه ) * الجواز .
خلافا للمصنف تبعا للأكثر فاستوجه * ( المنع ) * وهو أحوط .
وحيث كان الانتفاع بأمة الغير بدون إذنه محرما مطلقا قطعا وجب
الاقتصار فيه على ما يتناوله اللفظ المتضمن له عرفا * ( ف ) * لا * ( يستبيح ) *
إلا * ( ما يتناوله اللفظ ) * كذلك .
* ( فلو أحل ) * له بعض مقدمات الوطء ك * ( التقبيل ) * والنظر * ( اقتصر
عليه ) * ولم يحل له الوطء ولا الآخر .
و * ( وكذا ) * لو أحل * ( اللمس ) * وجب الاقتصار عليه ، وكذا لو أحله
بعضها في عضو مخصوص اختص به .
و * ( لكن لو أحل ) * له * ( الوطء حل له ما دونه ) * من المقدمات ،
لشهادة الحال ، ولعدم انفكاكه عنها غالبا ، ولا موقع له بدونها ، ولأن تحليل
الأقوى يدل على الأضعف بطريق أولى ، بخلاف المساوي والعكس هنا ،
مضافا إلى النصوص المعتبرة المستفيضة :
منها الصحيح : ليس له إلا ما أحل له منها ، ولو أحل له قبلة منها لم يحل
له سوى ذلك ( 1 ) .
والصحيح : في الرجل يقول لامرأته أحلي لي جاريتك فإني أكره أن
تراني منكشفا فأحلتها له ؟ قال : لا يحل له منها إلا ذلك ، وليس له أن يمسها
ولا أن يطأها ، ثم قال : لا تحل له إلا الذي قالت له ( 2 ) .
والخبر : إذا أحل الرجل من جاريته قبلة لم يحل له غيرها ، وإن أحل له
منها دون الفرج لم يحل له غيره ، وإن أحل له الفرج حل له جميعها ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 537 ، الباب 35 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل 14 : 538 ، الباب 35 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 4 .
( 3 ) المصدر السابق : 539 ، الباب 36 الحديث 1 .