تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
* ( وفي تحليل الشريك ) * حصته منها لشريكه * ( تردد ) * مضى وجهه * ( و ) * أن * ( الوجه ) * الجواز . خلافا للمصنف تبعا للأكثر فاستوجه * ( المنع ) * وهو أحوط . وحيث كان الانتفاع بأمة الغير بدون إذنه محرما مطلقا قطعا وجب الاقتصار فيه على ما يتناوله اللفظ المتضمن له عرفا * ( ف‍ ) * لا * ( يستبيح ) * إلا * ( ما يتناوله اللفظ ) * كذلك . * ( فلو أحل ) * له بعض مقدمات الوطء ك‍ * ( التقبيل ) * والنظر * ( اقتصر عليه ) * ولم يحل له الوطء ولا الآخر . و * ( وكذا ) * لو أحل * ( اللمس ) * وجب الاقتصار عليه ، وكذا لو أحله بعضها في عضو مخصوص اختص به . و * ( لكن لو أحل ) * له * ( الوطء حل له ما دونه ) * من المقدمات ، لشهادة الحال ، ولعدم انفكاكه عنها غالبا ، ولا موقع له بدونها ، ولأن تحليل الأقوى يدل على الأضعف بطريق أولى ، بخلاف المساوي والعكس هنا ، مضافا إلى النصوص المعتبرة المستفيضة : منها الصحيح : ليس له إلا ما أحل له منها ، ولو أحل له قبلة منها لم يحل له سوى ذلك ( 1 ) . والصحيح : في الرجل يقول لامرأته أحلي لي جاريتك فإني أكره أن تراني منكشفا فأحلتها له ؟ قال : لا يحل له منها إلا ذلك ، وليس له أن يمسها ولا أن يطأها ، ثم قال : لا تحل له إلا الذي قالت له ( 2 ) . والخبر : إذا أحل الرجل من جاريته قبلة لم يحل له غيرها ، وإن أحل له منها دون الفرج لم يحل له غيره ، وإن أحل له الفرج حل له جميعها ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 537 ، الباب 35 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل 14 : 538 ، الباب 35 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 4 . ( 3 ) المصدر السابق : 539 ، الباب 36 الحديث 1 .