تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
المتواترة والمحفوفة بالقرائن القطعية - كالحلي ونحوه - واضحة الدلالة . خلافا للفقيه ( 1 ) والشيخ ( 2 ) وجماعة ، فقالوا : بالرقية إلا مع الفك بالقيمة ، للصحيح : الرجل يحل لأخيه فرج جاريته ، قال : هو له حلال ، قلت : فإن جاءت بولد منه ، قال : هو لمولى الجارية ، إلا أن يكون اشترط على مولى الجارية حين أحلها إن جاءت بولد فهو حر ( 3 ) . ونحوه خبران آخران ( 4 ) قاصرا السند ، هما كالصحيح ضعيفا التكافؤ ، فلا يعترض بمثلها الأخبار المتقدمة المعتضدة بالأمور المزبورة ، وكذا لا يؤول إليها بما في الفقيه ( 5 ) - وإن تبعه جماعة - من حملها على الحرية بعد أداء القيمة وإن هو إلا تقييد لها من غير مقيد صالح له ، فيجب طرحه أو تأويله إلى ما يؤول إليها ، سيما مع إباء التعليل في بعضها ، كالصحيحين الأولين عن قبول هذا القيد . * ( فإن شرط ) * الأب * ( في العقد الحرية فلا سبيل ) * لمولى الجارية * ( على الأب ) * من جهة القيمة بإجماع الطائفة * ( وإن لم يشترط ) * ذلك * ( ففي إلزامه قيمة الولد روايتان ، أشبههما ) * وأشهرهما * ( أنها لا تلزم ) * كما عرفت من المستفيضة الواردة في مقام الحاجة الخالية عن ذكر القيمة بالمرة ، مع اشتمال الصحيحين منها على التعليل الذي هو كالصريح في عدم لزومها ، وقد عرفت عدم مقاومة شئ مما عارضها لها بالمرة . ولكن العمل به أحوط . ومقتضى العبارة هنا ظاهرا وفي الشرائع صريحا عدم الخلاف في حرية الولد هنا ، وانحصاره في لزوم القيمة ، وليس كذلك ، لاتفاق القائلين بالحرية
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 457 ، الحديث 4578 . ( 2 ) التهذيب 7 : 248 ، ذيل الحديث 1037 . ( 3 ) الوسائل 14 : 540 ، الباب 37 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 و 2 و 3 . ( 4 ) الوسائل 14 : 540 ، الباب 37 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 و 2 و 3 . ( 5 ) الفقيه 3 : 457 ، الحديث 4578 .