المتواترة والمحفوفة بالقرائن القطعية - كالحلي ونحوه - واضحة الدلالة .
خلافا للفقيه ( 1 ) والشيخ ( 2 ) وجماعة ، فقالوا : بالرقية إلا مع الفك بالقيمة ،
للصحيح : الرجل يحل لأخيه فرج جاريته ، قال : هو له حلال ، قلت : فإن
جاءت بولد منه ، قال : هو لمولى الجارية ، إلا أن يكون اشترط على مولى
الجارية حين أحلها إن جاءت بولد فهو حر ( 3 ) .
ونحوه خبران آخران ( 4 ) قاصرا السند ، هما كالصحيح ضعيفا التكافؤ ،
فلا يعترض بمثلها الأخبار المتقدمة المعتضدة بالأمور المزبورة ، وكذا لا
يؤول إليها بما في الفقيه ( 5 ) - وإن تبعه جماعة - من حملها على الحرية بعد
أداء القيمة وإن هو إلا تقييد لها من غير مقيد صالح له ، فيجب طرحه أو
تأويله إلى ما يؤول إليها ، سيما مع إباء التعليل في بعضها ، كالصحيحين
الأولين عن قبول هذا القيد .
* ( فإن شرط ) * الأب * ( في العقد الحرية فلا سبيل ) * لمولى الجارية
* ( على الأب ) * من جهة القيمة بإجماع الطائفة * ( وإن لم يشترط ) * ذلك
* ( ففي إلزامه قيمة الولد روايتان ، أشبههما ) * وأشهرهما * ( أنها لا تلزم ) *
كما عرفت من المستفيضة الواردة في مقام الحاجة الخالية عن ذكر القيمة
بالمرة ، مع اشتمال الصحيحين منها على التعليل الذي هو كالصريح في عدم
لزومها ، وقد عرفت عدم مقاومة شئ مما عارضها لها بالمرة .
ولكن العمل به أحوط .
ومقتضى العبارة هنا ظاهرا وفي الشرائع صريحا عدم الخلاف في حرية
الولد هنا ، وانحصاره في لزوم القيمة ، وليس كذلك ، لاتفاق القائلين بالحرية
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 457 ، الحديث 4578 .
( 2 ) التهذيب 7 : 248 ، ذيل الحديث 1037 .
( 3 ) الوسائل 14 : 540 ، الباب 37 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 و 2 و 3 .
( 4 ) الوسائل 14 : 540 ، الباب 37 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 و 2 و 3 .
( 5 ) الفقيه 3 : 457 ، الحديث 4578 .