تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
ولو أحل القبلة فهل يدخل فيه اللمس بشهوة ؟ نظر ، من الأولوية المتقدمة في الجملة ، ومن أن اللازم دخول لمس ما استلزمته القبلة لا مطلقا ، فلا يدخل إلا ما يتوقف عليه خاصة . وهو أحوط لو لم يكن أقوى . * ( ولو أحل الخدمة ) * منها * ( لم يتعرض للوطء ) * ولا يستبيحه بذلك * ( وكذا لا يستبيح ) * الخدمة * ( بتحليل ) * المولى له * ( الوطء ) * بها خاصة ، لعدم التلازم بين الأمرين في المقامين . * ( وولد المحللة ) * من العبد إن جوزنا التحليل له رق إجماعا ، ومن الحر * ( حر ) * مع اشتراط الحرية كذلك ، ومع العدم رق مع اشتراط الرقية إن قلنا بصحته ، وإلا فهو كالإطلاق وفيه الخلاف ، والأصح الأشهر ، واختاره المرتضى والحلي أنه كالأول ، لعموم أكثر النصوص ، وظواهر الأصول الماضية في ولد الأمة المزوجة ، مضافا إلى خصوص المعتبرة المستفيضة هنا : ففي الصحيحين : الرجل يحل لأخيه جاريته ، قال : لا بأس به ، قال : قلت : فإنها جاءت بولد ، قال : ليضم إليه ولده ، وترد الجارية إلى صاحبها ، قلت : فإنه لم يأذن له في ذلك ، قال : إنه قد أذن وهو لا يأمن أن يكون ذلك ( 1 ) . والحسن بل الصحيح : الرجل يحل جاريته لأخيه أو حرة حللت جاريتها لأخيها ، قال : يحل له من ذلك ما أحل له ، قلت : فجاءت بولد ، قال : يلحق بالحر من أبويه ( 2 ) . والخبر : عن الرجل يقول لأخيه : جاريتي لك حلال ، قال : قد حلت له ، قلت : فإنها ولدت ، قال : الولد له والأم للمولى ( 3 ) ، الحديث . وهي مع استفاضتها واعتبار سند أكثرها واعتضادها بالشهرة العظيمة والإطلاقات مع الأصول المتقدمة وفتوى من لا يرى العمل إلا بالأخبار
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 540 ، الباب 37 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 3 و 4 . ( 2 ) الوسائل 14 : 541 ، الباب 37 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ، 7 و 6 . ( 3 ) الوسائل 14 : 541 ، الباب 37 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ، 7 و 6 .
رياض المسائل — صفحة 369 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي