ولو أحل القبلة فهل يدخل فيه اللمس بشهوة ؟ نظر ، من الأولوية
المتقدمة في الجملة ، ومن أن اللازم دخول لمس ما استلزمته القبلة لا مطلقا ،
فلا يدخل إلا ما يتوقف عليه خاصة . وهو أحوط لو لم يكن أقوى .
* ( ولو أحل الخدمة ) * منها * ( لم يتعرض للوطء ) * ولا يستبيحه بذلك
* ( وكذا لا يستبيح ) * الخدمة * ( بتحليل ) * المولى له * ( الوطء ) * بها خاصة ،
لعدم التلازم بين الأمرين في المقامين .
* ( وولد المحللة ) * من العبد إن جوزنا التحليل له رق إجماعا ، ومن الحر
* ( حر ) * مع اشتراط الحرية كذلك ، ومع العدم رق مع اشتراط الرقية إن قلنا
بصحته ، وإلا فهو كالإطلاق وفيه الخلاف ، والأصح الأشهر ، واختاره المرتضى
والحلي أنه كالأول ، لعموم أكثر النصوص ، وظواهر الأصول الماضية في
ولد الأمة المزوجة ، مضافا إلى خصوص المعتبرة المستفيضة هنا :
ففي الصحيحين : الرجل يحل لأخيه جاريته ، قال : لا بأس به ، قال : قلت :
فإنها جاءت بولد ، قال : ليضم إليه ولده ، وترد الجارية إلى صاحبها ، قلت : فإنه
لم يأذن له في ذلك ، قال : إنه قد أذن وهو لا يأمن أن يكون ذلك ( 1 ) .
والحسن بل الصحيح : الرجل يحل جاريته لأخيه أو حرة حللت
جاريتها لأخيها ، قال : يحل له من ذلك ما أحل له ، قلت : فجاءت بولد ، قال :
يلحق بالحر من أبويه ( 2 ) .
والخبر : عن الرجل يقول لأخيه : جاريتي لك حلال ، قال : قد حلت له ،
قلت : فإنها ولدت ، قال : الولد له والأم للمولى ( 3 ) ، الحديث .
وهي مع استفاضتها واعتبار سند أكثرها واعتضادها بالشهرة العظيمة
والإطلاقات مع الأصول المتقدمة وفتوى من لا يرى العمل إلا بالأخبار
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 540 ، الباب 37 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 3 و 4 .
( 2 ) الوسائل 14 : 541 ، الباب 37 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ، 7 و 6 .
( 3 ) الوسائل 14 : 541 ، الباب 37 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ، 7 و 6 .