عن إطلاق الأكثر عدم اعتباره ، وحكى عن الحلي ما يدل على تفرع ذلك
على كلام المرتضى .
فالوجه العدم ، ومراعاة الاحتياط أولى .
وقيل إن الفائدة بين القولين تظهر فيما لو أباح أمته لعبده ، فإن قلنا إنه
عقد أو تمليك وإن العبد يملك حلت ، وإلا فلا .
وفيه نظر ، لأن الملك فيه ليس على حد الملك المحض بحيث لا يكون
العبد أهلا له ، بل المراد به الاستحقاق كما يقال : يملك زيد إحضار مجلس
الحكم ونحوه ، ومثله يستوي في الحر والعبد . فصحة التعليل في حقه على
القول متجهة إن جوزناه في حقه .
وقيل : مظهرها اعتبار إذن الحرة أو العمة أو الخالة إذا كانتا عنده على
قول المرتضى ، ولا على غيره .
وعدم جواز نظر السيد إليها ولمسها وتقبيلها بشهوة وغير شهوة على
الأول دون الثاني والأخير ينافي ما حكيناه عن بعض الأصحاب - فيما
مضى قريبا - من اتحاد الأمة المزوجة والمحللة في حرمة الأمور المزبورة
على مولاهما .
* ( وفي تحليل أمته لمملوكه ) * أو مملوك غيره بإذنه * ( تردد ) * ينشأ .
من الصحيح : عن المملوك يحل له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحل
له مولاه ، قال : لا تحل له ( 1 ) .
ومن المعتبر - كالصحيح بوجود ابن أبي عمير في سنده ، فلا يقدح
جهالة راويه - : لمولاي في يدي مال ، فسألته أن يحل لي ما أشتري من
الجواري ، فقال : إن كان يحل لي أن أحلل فهو لك حلال ، فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 536 ، الباب 33 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 2 .