تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
عن إطلاق الأكثر عدم اعتباره ، وحكى عن الحلي ما يدل على تفرع ذلك على كلام المرتضى . فالوجه العدم ، ومراعاة الاحتياط أولى . وقيل إن الفائدة بين القولين تظهر فيما لو أباح أمته لعبده ، فإن قلنا إنه عقد أو تمليك وإن العبد يملك حلت ، وإلا فلا . وفيه نظر ، لأن الملك فيه ليس على حد الملك المحض بحيث لا يكون العبد أهلا له ، بل المراد به الاستحقاق كما يقال : يملك زيد إحضار مجلس الحكم ونحوه ، ومثله يستوي في الحر والعبد . فصحة التعليل في حقه على القول متجهة إن جوزناه في حقه . وقيل : مظهرها اعتبار إذن الحرة أو العمة أو الخالة إذا كانتا عنده على قول المرتضى ، ولا على غيره . وعدم جواز نظر السيد إليها ولمسها وتقبيلها بشهوة وغير شهوة على الأول دون الثاني والأخير ينافي ما حكيناه عن بعض الأصحاب - فيما مضى قريبا - من اتحاد الأمة المزوجة والمحللة في حرمة الأمور المزبورة على مولاهما . * ( وفي تحليل أمته لمملوكه ) * أو مملوك غيره بإذنه * ( تردد ) * ينشأ . من الصحيح : عن المملوك يحل له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحل له مولاه ، قال : لا تحل له ( 1 ) . ومن المعتبر - كالصحيح بوجود ابن أبي عمير في سنده ، فلا يقدح جهالة راويه - : لمولاي في يدي مال ، فسألته أن يحل لي ما أشتري من الجواري ، فقال : إن كان يحل لي أن أحلل فهو لك حلال ، فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 536 ، الباب 33 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 2 .
رياض المسائل — صفحة 366 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي