بعدم لزوم القيمة ، واختصاص القول به بالقائل بالرقية .
* ( ولا بأس بأن يطأ الأمة وفي البيت غيره ) * للصحيح : عن الرجل ينكح
الجارية من جواريه وفي البيت من يرى ذلك ويسمع ، قال : لا بأس ( 1 ) .
وربما قيل : بالكراهة هنا في الجملة أو مطلقا .
ولا بأس به ، للمسامحة ، وللخبر : لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته
وفي البيت صبي ( 2 ) . وهو وإن قصر بقصور السند عن المكافأة لما مر ، إلا أنه
أوفق بالحياء ، فليحمل ذلك على نفي الحرمة .
* ( و ) * لا بأس أيضا * ( أن ينام بين أمتين ) * للخبر فعلا : كان أبو
الحسن ( عليه السلام ) ينام بين جاريتين ( 3 ) . ونحوه آخر قولا : لا بأس أن ينام الرجل
بين أمتين والحرتين ( 4 ) .
* ( ويكره ) * كل من الأمرين * ( في الحرائر ) * أما الأول : فلما مضى ، وغيره .
وأما الثاني : فقد علل بتضمنه الامتهان الغير اللائق بالحرائر .
وهو كما ترى ، مضافا إلى ما مر من الخبر الظاهر في عدم البأس . والعمدة
في الكراهة فتوى الأصحاب ، مع المسامحة في أدلة السنن ، كما مر غير مرة .
* ( وكذا يكره وطء ) * الأمة * ( الفاجرة ) * الزانية ، لما فيه من العار ،
وخوف اختلاط الأنساب ، وفي الخبر : عن الخبيثة يتزوجها الرجل ، قال : لا ،
وقال : إن كان له أمة إن شاء وطأها ، ولا يتخذها أم ولد ( 5 ) .
* ( و ) * يكره وطء من * ( ولدت من الزنا ) * للحسن : عن الرجل يكون
له الخادم ولد زنا عليه جناح أن يطأها ؟ قال : لا ، وإن تنزه عن ذلك
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 584 ، الباب 75 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل 14 : 94 ، الباب 67 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 1 .
( 3 ) الوسائل 14 : 589 ، الباب 84 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 3 و 1 .
( 4 ) الوسائل 14 : 589 ، الباب 84 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 3 و 1 .
( 5 ) الوسائل 14 : 337 ، الباب 14 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها الحديث 2 .