تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
* ( و ) * لا خلاف في اعتبار * ( صيغته ) * لعدم حل الفروج بمجرد التراضي إجماعا ، وتمسكا بالأصل ، وفحوى ما دل على المنع من العارية مع إفصاحها عنه لفظا . فالمنع مع عدمه أولى . وهي قسمان : وفاقية كما حكاه جماعة ، وخلافية . فالأول * ( أن يقول : أحللت لك وطأها أو جعلتك في حل من وطئها ) * وذلك لتضمنها النصوص بالخصوص ، فيخصص بها الأصول قطعا ، ولا مخصص لها فيما عداه . * ( و ) * لذا * ( لم يتعدهما الشيخ ) * وأتباعه والمرتضى والعلامة في أحد قوليه وأكثر الأصحاب ، كما حكاه جماعة منهم * ( و ) * لكن * ( اتسع آخرون ) * بجوازه * ( بلفظ الإباحة ) * وهو الثاني ، كما في الشرائع وعن المبسوط والسرائر ، واختاره من المتأخرين جماعة ، للتساوي مع الأول في المعنى ، فيكون كالمرادف الذي يجوز إقامته مقام رديفه . ورد بمنع المرادفة أولا ، ثم بمنع الاكتفاء بالمرادف مطلقا ثانيا ، فإن كثيرا من أحكام النكاح توقيفية . وفيه شائبة العبادة ، والاحتياط فيه مهم . وهو في محله بالنظر إلى كيفية الاستدلال . وليس لو غيرت بما ذكره بعض الأفاضل - ولنعم ما ذكر - أن الوجه فيه عموم الأخبار ، لتضمنها التحليل ، وهو أعم من أن يكون بلفظه أو مرادفه ، إذ كلاهما تحليل ، ويعضده الخبر المعتبر المجبور قصور سنده بجهالة راويه بوجود المجمع على تصحيح رواياته فيه . وفيه : قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها فإذا خرجت فارددها إلينا ( 1 ) . ولقائل أن يقول : إن التحليل وإن كان مطلقا إلا أن الخروج بمجرده
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 532 ، الباب 31 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 6 .