تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
بالإضافة إلى بعض أفراده مع شهرة خلافه مشكل جدا . ومع ذلك ربما دل ما سيأتي من النص في المنع عن التحليل بالعارية على إرادة المعنى الأخص منه هنا ، حيث إنه بعد المنع عنها قال : لكن لا بأس أن يحل الرجل جاريته لأخيه ( 1 ) . فلولا أن المراد منه ما مر لكان العارية منه بالمعنى الأعم فهي قسم منه بهذا المعنى ، وقد جعلت في الخبر قسيما له . فتدبر . وأما الخبر فمع قصور سنده ضعيف الدلالة ، لاحتمال إرادة الخدمة ونحوها مما ليس متعلقا للتحليل المعني هنا من متعلق الإصابة دون حل الوطء واللمس والقبلة والنظر بشهوة . وعلى تقدير تسليم الدلالة فليس لسنده جابر بالمرة ، بحيث يعارض الأصول المعتضدة بالشهرة . والاعتبار في الجملة غير كاف في تخصيصها . فالقول بالمنع أقوى . وعلى غيره قيل : كفى أذنت وسوغت وملكت ووهبت ونحوها . * ( ومنع الجميع ) * وفيه إيذان بالإجماع ، وهو محكي صريحا عن الانتصار وفي كشف الحق ونهج الصدق * ( لفظ العارية ) * للخبر المعتبر ، إذ ليس في سنده سوى قاسم بن عروة ، وقد حسنه جماعة ، وجهالته المشهورة مجبورة بالشهرة العظيمة ورواية ابن أبي عمير ، وهو ممن أجمعت على تصحيح ما يصح عنه العصابة : عن عارية الفرج ، فقال : حرام ، ثم مكث قليلا وقال : لكن لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لأخيه ( 2 ) . ولكن في معتبر آخر : - بالسبب الذي مر - عن عارية الفرج ، فقال : لا بأس به ( 3 ) .
هامش
( 1 ) المصدر السابق : 536 ، الباب 34 الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل 14 : 536 ، الباب 34 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 . ( 3 ) المصدر السابق : الحديث 2 .
رياض المسائل — صفحة 364 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي