* ( ويملك الأب ) * مطلقا * ( موطوءة ابنه ) * كذلك * ( وإن حرم عليه
وطؤها . وكذا ) * الكلام في * ( الابن ) * إجماعا ونصا ( 1 ) . والكلام فيه وفي
أمثاله قد مضى .
* ( النوع الثاني ) * من نوعي جواز النكاح بالملك النكاح ب * ( ملك
المنفعة ) * بتحليل الأمة دون الهبة والعارية . ولا ريب فيه ، لإجماع الطائفة ،
والصحاح المستفيضة ونحوها من المعتبرة التي كادت تكون متواترة ، بل
صرح بذلك جماعة .
ففي الصحيح : في الرجل يحل لأخيه فرج جاريته وهي تخرج في
حوائجه ، قال : لا بأس ( 2 ) .
والقول بالمنع المحكي في المبسوط شاذ ، ومستنده ضعيف ، بناء على أن
مثله عقد أو تمليك ، فليس من ارتكبه مرتكبا عدوانا .
وعلى تقدير خروجه عنهما فآية " فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم
العادون " ( 3 ) بما قدمناه من الأدلة مخصصة . والصحيح : عن الرجل يحل فرج
جاريته ، قال : لا أحب ذلك ( 4 ) ظاهر في الكراهة .
وعلى تقدير الظهور أو الصراحة في الحرمة محمول على التقية بالضرورة .
وبالجملة ليست المسألة محل شبهة ، ولكنها مشروطة بشرائط كون
التحليل من المالك ، ولمن يجوز له التزويج بها ، وقد تقدمت شرائطه ، التي من
جملتها كونه مؤمنا في المؤمنة ومسلما في المسلمة ، وكونها كتابية لو كانت
كافرة ، وغير ذلك من أحكام النسب والمصاهرة وغيرهما .
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 317 ، الباب 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها .
( 2 ) الوسائل 14 : 540 ، الباب 27 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 .
( 3 ) المؤمنون : 7 .
( 4 ) الوسائل 14 : 533 ، الباب 31 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 7 .