تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
* ( ولو باعها تخير المشتري ) * للإطلاقات * ( دونه ) * للأصل ، وقد مضى مفصلا . * ( ولا يحل لأحد الشريكين وطء ) * الأمة * ( المشتركة ) * بينهما إلا بتحليل أحدهما للآخر على الأصح ، كما مضى . * ( ويجوز ابتياع ذوات الأزواج ) * اللواتي هن * ( من أهل الحرب ) * والكفار الغير القائمين بشرائط الذمة * ( وأبنائهم وبناتهم ) * من أزواجهن وآبائهن وغيرهم من أهل الضلال السابين لهم بلا خلاف ، لأنهن كآبائهن وأزواجهن فئ للمسلمين ، فيجوز التوصل إلى أخذهم بكل وجه من ابتياع أو غيره ، ومع حصوله يدخلون في ملك المستولي عليهم ، ويترتب عليه أحكامه ، التي من جملتها حل الوطء المقصود بالمقام ، والنصوص به مستفيضة : ففي الخبر : عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيتخذها للوطء ، قال : لا بأس ( 1 ) . وفي آخر : عن الرجل يشتري امرأة رجل من أهل الشرك يتخذها ، قال : لا بأس ( 2 ) . وإطلاقه يشمل الشراء منهم ومن غيرهم من أهل الضلال السابين لهم . مضافا إلى النص : عن سبي الأكراد إذا حاربوا ومن حارب من المشركين هل يحل نكاحهم وشراؤهم قال : نعم ( 3 ) . إلى غير ذلك من النصوص الصريحة في إذنهم ( عليهم السلام ) لنا في ذلك وإن كان الجميع أو البعض لهم ( عليهم السلام ) . * ( ولو ملك الأمة ) * بأحد الوجوه المملكة لها وجب عليه الاستبراء
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 28 ، الباب 3 من أبواب بيع الحيوان الحديث 2 و 3 . ( 2 ) الوسائل 13 : 28 ، الباب 3 من أبواب بيع الحيوان الحديث 2 و 3 . ( 3 ) الوسائل 14 : 581 ، الباب 69 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 3 .
رياض المسائل — صفحة 359 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي