* ( ولو باعها تخير المشتري ) * للإطلاقات * ( دونه ) * للأصل ، وقد مضى
مفصلا .
* ( ولا يحل لأحد الشريكين وطء ) * الأمة * ( المشتركة ) * بينهما إلا
بتحليل أحدهما للآخر على الأصح ، كما مضى .
* ( ويجوز ابتياع ذوات الأزواج ) * اللواتي هن * ( من أهل الحرب ) *
والكفار الغير القائمين بشرائط الذمة * ( وأبنائهم وبناتهم ) * من أزواجهن
وآبائهن وغيرهم من أهل الضلال السابين لهم بلا خلاف ، لأنهن كآبائهن
وأزواجهن فئ للمسلمين ، فيجوز التوصل إلى أخذهم بكل وجه من ابتياع
أو غيره ، ومع حصوله يدخلون في ملك المستولي عليهم ، ويترتب عليه
أحكامه ، التي من جملتها حل الوطء المقصود بالمقام ، والنصوص به
مستفيضة :
ففي الخبر : عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيتخذها
للوطء ، قال : لا بأس ( 1 ) .
وفي آخر : عن الرجل يشتري امرأة رجل من أهل الشرك يتخذها ، قال :
لا بأس ( 2 ) .
وإطلاقه يشمل الشراء منهم ومن غيرهم من أهل الضلال السابين لهم .
مضافا إلى النص : عن سبي الأكراد إذا حاربوا ومن حارب من
المشركين هل يحل نكاحهم وشراؤهم قال : نعم ( 3 ) . إلى غير ذلك من
النصوص الصريحة في إذنهم ( عليهم السلام ) لنا في ذلك وإن كان الجميع أو البعض
لهم ( عليهم السلام ) .
* ( ولو ملك الأمة ) * بأحد الوجوه المملكة لها وجب عليه الاستبراء
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 28 ، الباب 3 من أبواب بيع الحيوان الحديث 2 و 3 .
( 2 ) الوسائل 13 : 28 ، الباب 3 من أبواب بيع الحيوان الحديث 2 و 3 .
( 3 ) الوسائل 14 : 581 ، الباب 69 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 3 .