تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
والسنة المتواترة من طرق الخاصة ( 1 ) والعامة ( 2 ) . * ( ولا حصر في ) * عددهن ب‍ * ( النكاح به ) * بالإجماع والنصوص ( 3 ) ، وقد مر شطر منها دليلا لعدم انحصار المتعة في عدد ، معللا بأنهن بمنزلة الإماء ( 4 ) فله نكاح ما شاء من النسوة به . وفي تخصيص الاستباحة به بالرجل إشارة إلى عدمها للمرأة ، للإجماع ، والنص المستفيض : ففي الصحيح : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : في امرأة مكنت من نفسها عبدا لها أن يباع بصغر منها ، ويحرم على كل مسلم أن يبيعها عبدا مدركا بعد ذلك ، وروي أيضا بزيادة : أنها تضرب مائة سوط ويضرب العبد خمسين جلدة ( 5 ) . * ( وإذا زوج أمته ) * من عبده أو غيره * ( حرمت ) * وجوه الاستمتاع منها * ( عليه وطئا ولمسا ونظرا ) * إليها * ( بشهوة ) * مطلقا ، وبدونها فيما عدا الوجه والكفين * ( ما دامت في العقد ) * والعدة ، كما أطلقه جماعة منهم العلامة . وربما ادعى عليه بعض المتأخرين الإجماع . والنصوص في حرمة الوطء مستفيضة : ففي الخبرين : عشر لا يحل نكاحهن ولا غشيانهن - إلى أن قال : - وأمتك ولها زوج ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 497 ، الباب 10 من أبواب نكاح العبيد والإماء . ( 2 ) سنن البيهقي 7 : 167 . ( 3 ) الوسائل 14 : 407 ، الباب 10 من أبواب أنه يجوز للرجل أن يجمع من النساء . . . . ( 4 ) الوسائل 14 : 447 ، الباب 4 من أبواب المتعة الحديث 6 . ( 5 ) الوسائل 14 : 558 ، الباب 51 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 . ( 6 ) الوسائل 14 : 300 ، الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 4 ، والآخر : ص 517 ، الباب 19 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 2 .
رياض المسائل — صفحة 356 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي