تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
ولكنهما ليسا نصا في المطلق . والعمدة هو ما قدمناه . ولكن في ثبوت الحكم فيما عدا ما ذكرناه - وهو النظر إلى ما عدا العورة وما في معناها بغير شهوة - إشكال . والإجماع المحكي موهون هنا قطعا ، لمصير جماعة إلى العدم ، والأصلان المشار إليهما يقتضيانه ، إلا أن الأحوط الاجتناب جدا . قيل : وفي معنى الأمة المزوجة المحلل وطئها للغير . ولو حلل منها ما دون الوطء ففي تحريمها بذلك على المالك نظر ، ومقتضى الأصلين العدم . ثم إن غاية التحريم في المقامين خروجها من النكاح والعدة ، سواء كانت بائنة ، أم رجعية . * ( وليس للمولى انتزاعها منه ) * إذا لم يكن عبده مطلقا بلا خلاف في الظاهر ، وحكي صريحا ، للنصوص المستفيضة : منها الصحيح : عن رجل يزوج أمته من حر أو عبد لقوم آخرين أله أن ينزعها ؟ قال : لا ، إلا أن يبيعها ( 1 ) ، الخبر . والصحيح : وإن كان زوجها حرا فإن طلاقها صفقتها ( 2 ) . والموثق : في الرجل يزوج أمته من حر ، قال : ليس له أن ينزعها ( 3 ) . وما ورد بخلافها من المستفيضة ( 4 ) فمع شذوذها وعدم صراحة دلالتها محمولة على الانتزاع بالبيع ، لا الطلاق . وما وقع فيه منها التصريح به محمول عليه ، لشيوع التعبير به عنه في كثير من النصوص الماضية في بيع الأمة وأنه طلاقها .
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 574 ، الباب 64 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 5 . ( 2 ) الوسائل 14 : 574 - 575 ، الباب 64 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 8 و 1 و 3 . ( 3 ) الوسائل 14 : 574 - 575 ، الباب 64 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 8 و 1 و 3 . ( 4 ) الوسائل 14 : 574 - 575 ، الباب 64 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 8 و 1 و 3 .