تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
وربما استفيد من سياقهما اتحادها في الحكم مع المحرمات المعدودات اللاتي هن أجنبيات ، وجار فيهن الأحكام المذكورات في العبارة . وعلل أيضا بأن الاستمتاع بالمرأة الواحدة لا يكون مملوكا بتمامه لرجلين معا وقد ملكه الزوج . وفيه نظر . والإجماع على الإطلاق إن تم كان هو الحجة ، والظاهر التمامية بالإضافة إلى الأولين ، وبالنظر إلى العورة مطلقا ، وإلى ما عدا الوجه والكفين إذا كان بشهوة ، مضافا إلى بعض المعتبرة في الأول مطلقا ، وفي الثاني في الجملة ، المروي في قرب الإسناد : إذا زوج الرجل أمته فلا ينظر إلى عورتها ، والعورة ما بين الركبة والسرة ( 1 ) . ولكن يستفاد منه جواز النظر إلى ما عدا العورة بالمعنى المفسر به فيه مطلقا ، مضافا إلى أصالتي الإباحة وبقاء حلية النظر السابقة . والمستفاد من تخصيص العبارة التحريم بالوطء واللمس والنظر بشهوة إباحة النظر إلى جميع جسدها حتى العورة بغير شهوة . ففي تمامية الإجماع مناقشة ، إلا أن الشهرة متيقنة ، وتكون هي الجابرة للمعتبرة المتقدمة ، مضافا إلى التأيد بحكاية الإجماع اللازم الحجية ، لعدم القدح بخروج معلوم النسب النادر بالضرورة ، فتخص بها الأصلان المتقدمان . هذا مضافا إلى الصحيح : عن الرجل يزوج مملوكته عبده أتقوم كما كانت تقوم فتراه منكشفا أو يراها على تلك الحال ؟ فكره ذلك ، وقال : قد منعني أبي أن أزوج بعض غلماني أمتي لذلك ( 2 ) . والموثق : في الرجل يزوج جاريته هل ينبغي له أن ترى عورته ؟ قال : لا ( 3 ) .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 50 . ( 2 ) الوسائل 14 : 548 ، الباب 44 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 و 4 . ( 3 ) الوسائل 14 : 548 ، الباب 44 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 و 4 .