تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
إجبار السيد له فيه ، حيث جوز ذلك ، مستندا إلى لزوم الإطاعة . والكلية ممنوعة ، وإلا لانتقضت بطلاق الولد لو أمره أحد أبويه ، ولم يقل به أحد ، ومع ذلك ترده النصوص المتقدمة ، سيما الخبر بل الحسن - كما قيل - أن عليا ( عليه السلام ) أتاه رجل بعبده فقال : إن عبدي تزوج بغير إذني ، فقال علي ( عليه السلام ) لسيده : فرق بينهما ، فقال السيد لعبده : يا عدو الله طلق ، فقال علي ( عليه السلام ) : كيف قلت له ؟ قال : قلت : طلق ، فقال ( عليه السلام ) للعبد : الآن فإن شئت فطلق ، وإن شئت فأمسك ( 1 ) ، الخبر . ألا ترى إلى إثباته عليه المشيئة له في الطلاق بعد أمره السيد له بذلك ، ولو صح الإجبار ووجب - كما ادعاه - لكان اللازم إيجاب الطلاق عليه لا تخييره فيه . * ( ولو كانت ) * زوجة العبد * ( أمة لمولاه ) * المزوج إياها منه * ( كان التفريق إلى المولى ) * إجماعا كما حكاه جماعة ، للنصوص المستفيضة - مضافا إلى ما مر - : منها الصحيح : عن قول الله عز وجل : " والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " قال : هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته فيقول : اعتزل امرأتك ولا تقربها ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها فإذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح ( 2 ) . والحسن : إذا زوج الرجل عبده أمته ثم اشتهاها ، قال له : اعتزلها فإذا طمثت وطئها ، ثم يردها عليه إن شاء ( 3 ) . ويستفاد منها سيما الخبرين المذكورين * ( و ) * كذا من الأصحاب حتى القائلين بكون تزويجه نكاحا أنه * ( لا يشترط ) * في الفراق * ( لفظ الطلاق ) *
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 526 ، الباب 27 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل 14 : 550 ، الباب 45 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 و 2 . ( 3 ) الوسائل 14 : 550 ، الباب 45 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 و 2 .