تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
لمالك كانا أو لمالكين بالتشريك بينهما أو الانفراد * ( تخير المشتري ) * واحدا كان أم متعددا * ( في الإجازة ) * إجازة النكاح السابق * ( والفسخ ) * مطلقا ، كان البيع قبل الدخول أم بعده إجماعا ، حكاه جماعة ، وللصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة : منها الصحيح عن رجل يزوج أمته من رجل حر أو عبد لقوم آخرين أله أن ينزعها منه ؟ قال : لا ، إلا أن يبيعها فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن يفرق بينهما فرق بينهما ( 1 ) . * ( تخيرا على الفور ) * بلا خلاف في الظاهر ، وظاهرهم الإجماع عليه ، للخبر : إذا بيعت الأمة ولها زوج فالذي اشتراها بالخيار إن شاء فرق بينهما ، وإن شاء تركها معه ، فإن هو تركها معه فليس له أن يفرق بينهما بعد ما رضي ( 2 ) . فتأمل . ويؤيده ما مر مرارا من النصوص في أن سكوت المولى بعد بلوغ تزويج العبد إليهم إجازة له ( 3 ) . فافهم . إلا مع الجهل بالخيار فله ذلك بعد العلم على الفور بلا خلاف ، للأصل ، وعدم تبادر مثله من النص . وفي إلحاق الجهل بالفورية به وجهان ، وقولان ، مقتضى الأصل الأول ، وإطلاق النص مع ما قيل من لزوم الاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقن الثاني إلا أن ثاني الوجهين له مضى ما فيه ، من أن الأصل الذي قدمناه أخص منه . نعم التمسك بإطلاق النص حسن إن حصل الجابر له هنا . فتأمل جدا .
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 574 ، الباب 64 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 5 . ( 2 ) المصدر السابق : 555 ، الباب 48 ، الحديث 1 . ( 3 ) المصدر السابق : 525 ، الباب 26 ، الحديث 1 .