لمالك كانا أو لمالكين بالتشريك بينهما أو الانفراد * ( تخير المشتري ) * واحدا
كان أم متعددا * ( في الإجازة ) * إجازة النكاح السابق * ( والفسخ ) * مطلقا ،
كان البيع قبل الدخول أم بعده إجماعا ، حكاه جماعة ، وللصحاح المستفيضة
وغيرها من المعتبرة :
منها الصحيح عن رجل يزوج أمته من رجل حر أو عبد لقوم آخرين أله
أن ينزعها منه ؟ قال : لا ، إلا أن يبيعها فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن يفرق
بينهما فرق بينهما ( 1 ) .
* ( تخيرا على الفور ) * بلا خلاف في الظاهر ، وظاهرهم الإجماع عليه ،
للخبر : إذا بيعت الأمة ولها زوج فالذي اشتراها بالخيار إن شاء فرق بينهما ،
وإن شاء تركها معه ، فإن هو تركها معه فليس له أن يفرق بينهما بعد ما
رضي ( 2 ) . فتأمل .
ويؤيده ما مر مرارا من النصوص في أن سكوت المولى بعد بلوغ
تزويج العبد إليهم إجازة له ( 3 ) . فافهم .
إلا مع الجهل بالخيار فله ذلك بعد العلم على الفور بلا خلاف ، للأصل ،
وعدم تبادر مثله من النص .
وفي إلحاق الجهل بالفورية به وجهان ، وقولان ، مقتضى الأصل الأول ،
وإطلاق النص مع ما قيل من لزوم الاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقن
الثاني إلا أن ثاني الوجهين له مضى ما فيه ، من أن الأصل الذي قدمناه أخص
منه .
نعم التمسك بإطلاق النص حسن إن حصل الجابر له هنا . فتأمل جدا .
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 574 ، الباب 64 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 5 .
( 2 ) المصدر السابق : 555 ، الباب 48 ، الحديث 1 .
( 3 ) المصدر السابق : 525 ، الباب 26 ، الحديث 1 .