تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
* ( وكذا لو بيع العبد وتحته أمة ) * فللمشتري الخيار في فسخ النكاح وإبقائه بلا خلاف ، كما حكي ، للصحيح : طلاق الأمة بيعها أو بيع زوجها ( 1 ) . * ( و ) * اختلفوا في ثبوت الحكم * ( كذلك ) * لو كانت تحته حرة ، فالحلي وجماعة إلى العدم ، للأصل ، واختصاص المثبت للحكم بغير محل الفرض ، مع حرمة القياس . و * ( قيل ) * كما عن الشيخ الطوسي والقاضي وابن حمزة والعلامة بل حكى الشهرة عليه جماعة : بثبوت الحكم كذلك * ( لو كان تحته حرة ، لرواية فيها ضعف ) * منجبر بالشهرة : إذا تزوج المملوك حرة فللمولى أن يفرق بينهما ، فإن زوجه المولى حرة فله أن يفرق بينهما ( 2 ) . وليس التفريق بغير البيع إجماعا ، فانحصر في البيع . والأجود الاستدلال عليه بالتعليل في الخبرين . أحدهما المعتبر بوجود المجمع على تصحيح رواياته في سنده فلا يضره اشتراك راويه : عن رجل اشترى جارية يطأها فبلغه أن لها زوجا ، قال : يطأها فإن بيعها طلاقها ، وذلك أنهما لا يقدران على شئ من أمرهما إذا بيعا ( 3 ) . وفي الثاني : عن امرأة حرة تكون تحت المملوك فتشتريه هل يبطل نكاحه ؟ قال : نعم ، لأنه عبد مملوك لا يقدر على شئ ( 4 ) . مضافا إلى اطلاق بعض الأخبار المنجبر قصور سنده بالاشتهار : وإن بيع العبد فإن شاء مولاه الذي اشتراه أن يصنع مثل الذي صنع صاحب الجارية
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 553 ، الباب 47 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل 14 : 574 ، الباب 64 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 4 . ( 3 ) الوسائل 14 : 554 ، الباب 47 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 2 . ( 4 ) المصدر السابق : 557 ، الباب 49 الحديث 2 .
رياض المسائل — صفحة 346 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي