كلا أو بعضا ، لعموم ما دل على انعتاق الوالدين على الولد إذا ملكهما ( 1 ) .
وأما انعتاق المتخلف الزائد عن نصيبه منها ومن التركة ، فلعموم النصوص
بانعتاقها من نصيب ولدها ( 2 ) ، الشامل لنصيبه منها ومن أصل التركة .
* ( ولو عجز النصيب ) * له منها ومن أصل التركة عن فكها كملا
* ( سعت ) * هي خاصة في الأشهر * ( في ) * فك * ( المتخلف ) * منها .
* ( ولا يلزم الولد ) * شراؤه وفكه من ماله من غير التركة .
خلافا للمبسوط ، فأوجبه .
ولا * ( السعي ) * في فكه مع عدم المال * ( على الأشبه ) * الأشهر هنا
وفي السابق .
خلافا لابن حمزة هنا ، فأوجب السعي .
ومستندهما غير واضح ، كما صرح به جماعة ، مع مخالفتهما للأصل ،
ولظواهر النصوص الحاكمة بانعتاقها عليه من نصيبه ، المشعرة باختصاص
ذلك بالنصيب ، وإلا لعبر بانعتاقها عليه من ماله . فتدبر .
مضافا إلى صريح الخبر : وإن كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيب
ولدها فتسعى في بقية ثمنها ( 3 ) .
نعم ذكر ابن المفلح بعد نسبة الأخير إليهما لرواية يونس بن يعقوب .
ولم أقف عليها ولا على ما يحتمل الدلالة عليه سوى الخبر المشار إليه ،
بناء على احتمال تبديل التاء الأولى في تستسعى بالياء ، لكنه مضبوط كما
ذكرنا من دون تبديل . وتمام الكلام يأتي في بحث الاستيلاد إن شاء الله تعالى ،
وإنما ذكر ذلك هنا ليتفرع عليه بعض ما سيجئ ، فإنه من مسائل النكاح .
هامش
( 1 ) الوسائل 16 : 9 ، الباب 7 من أبواب الرجل إذا ملك أحد الآباء .
( 2 ) الوسائل 16 : 107 ، الباب 6 من أبواب أن أم الولد . . . .
( 3 ) الوسائل 16 : 106 ، الباب 5 من أبواب أن أم الولد . . . الحديث 3 .