تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
كلا أو بعضا ، لعموم ما دل على انعتاق الوالدين على الولد إذا ملكهما ( 1 ) . وأما انعتاق المتخلف الزائد عن نصيبه منها ومن التركة ، فلعموم النصوص بانعتاقها من نصيب ولدها ( 2 ) ، الشامل لنصيبه منها ومن أصل التركة . * ( ولو عجز النصيب ) * له منها ومن أصل التركة عن فكها كملا * ( سعت ) * هي خاصة في الأشهر * ( في ) * فك * ( المتخلف ) * منها . * ( ولا يلزم الولد ) * شراؤه وفكه من ماله من غير التركة . خلافا للمبسوط ، فأوجبه . ولا * ( السعي ) * في فكه مع عدم المال * ( على الأشبه ) * الأشهر هنا وفي السابق . خلافا لابن حمزة هنا ، فأوجب السعي . ومستندهما غير واضح ، كما صرح به جماعة ، مع مخالفتهما للأصل ، ولظواهر النصوص الحاكمة بانعتاقها عليه من نصيبه ، المشعرة باختصاص ذلك بالنصيب ، وإلا لعبر بانعتاقها عليه من ماله . فتدبر . مضافا إلى صريح الخبر : وإن كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدها فتسعى في بقية ثمنها ( 3 ) . نعم ذكر ابن المفلح بعد نسبة الأخير إليهما لرواية يونس بن يعقوب . ولم أقف عليها ولا على ما يحتمل الدلالة عليه سوى الخبر المشار إليه ، بناء على احتمال تبديل التاء الأولى في تستسعى بالياء ، لكنه مضبوط كما ذكرنا من دون تبديل . وتمام الكلام يأتي في بحث الاستيلاد إن شاء الله تعالى ، وإنما ذكر ذلك هنا ليتفرع عليه بعض ما سيجئ ، فإنه من مسائل النكاح .
هامش
( 1 ) الوسائل 16 : 9 ، الباب 7 من أبواب الرجل إذا ملك أحد الآباء . ( 2 ) الوسائل 16 : 107 ، الباب 6 من أبواب أن أم الولد . . . . ( 3 ) الوسائل 16 : 106 ، الباب 5 من أبواب أن أم الولد . . . الحديث 3 .