تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
فذلك ، وإن سلم فليس له أن يفرق بينهما بعد ما سلم ( 1 ) . ويؤيد الإطلاق ويقربه إلى المطلوب تشبيه مشتري العبد بمشتري الجارية وأن له أن يصنع بنكاح العبد مطلقا ما لمشتري الأمة مطلقا أن يصنع بنكاحها ما شاء ، ولا خلاف في ثبوت الحكم فيها لو كانت تحت حر ، فينبغي إجراء الحكم هنا كذلك . والاحتياط لا يترك . ثم إن ظاهر الحكم بالخيار للمشتري في العبد والأمة إذا كان الآخر رقا يقتضي اختصاص الخيار بالمشتري ، فليس لمولى الآخر اعتراض مع إجازة المشتري . وهو أحد القولين في المسألة وأشهرهما وأظهرهما ، للأصل ، وانتفاء المخرج عنه ، لاختصاصه بالمشتري . والإلحاق قياس لا نقول به . خلافا للشيخ الطوسي والقاضي والمختلف . وهو ضعيف . * ( ولو كانا ) * أي المملوكان المزوجان أحدهما من الآخر * ( لمالك ) * واحد * ( فباعهما لاثنين ) * بالتشريك أو الانفراد * ( فلكل منهما الخيار ) * بلا خلاف ، للإطلاق ، فإن اتفقا على الإبقاء لزم ، ولو فسخا أو أحدهما انفسخ ، ووجهه واضح . * ( وكذا لو باع ) * المالك الواحد لهما * ( أحدهما لم يثبت العقد ) * بل متزلزل * ( ما لم يرض ) * بالنكاح * ( كل واحد منهما ) * أما المشتري فواضح ، لإطلاق النصوص . وأما البائع فعلل بإطلاقها بأن البيع طلاق ، إذ معناه ثبوت التسلط على فسخ العقد المتناول لهما ، وباشتراكهما في المعنى المقتضي لجواز الفسخ ، فإن المشتري كما يتضرر بتزويج مملوكه لغير مملوكه كذلك البائع . وحينئذ يتوقف عقدهما على رضا المتبايعين معا .
هامش
( 1 ) المصدر السابق : 555 ، الباب 48 الحديث 1 .