تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
ويكون حملها كهيئتها ) * في الرقية * ( لرواية هشام بن سالم ) * الصحيحة المروية في الكافي ( 1 ) ، وموضع من التهذيب ( 2 ) عنه عن مولانا الصادق ( عليه السلام ) ، وفي موضع آخر منه عنه عن أبي بصير عنه ( عليه السلام ) ( 3 ) ، فهي مضطربة عند مشهور الطائفة . وفيها : عن رجل باع جارية بكرا إلى سنة فلما قبضها المشتري أعتقها من الغد وتزوجها وجعل مهرها عتقها ثم مات بعد ذلك بشهر ، فقال ( عليه السلام ) : إن كان للذي اشتراها إلى سنة مال أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فإن عتقه ونكاحه جائز ، وإن لم يملك ما يحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فإن عتقه ونكاحه باطلان ، لأنه أعتق ما لا يملك فأرى أنها رق لمولاها الأول ، قيل له : فإن كان علقت من الذي أعتقها وتزوجها ما حال الذي في بطنها ؟ قال : الذي في بطنها مع أمه كهيئتها ( 4 ) . وهي وإن صحت سندها إلا أن باضطرابها ومخالفتها الأصول القطعية المجمع عليها المعتضدة بالشهرة هنا لا يجترئ في تخصيصها بها . وقد ورد في رواياتنا أنهم ( عليهم السلام ) أمرونا بعرض ما يرد علينا من أخبارهم بسائر أحكامهم ثم قبول ما وافقها وطرح ما خالفها ( 5 ) ، والأمر هنا كذلك جدا ، ولذا تفاديا من طرحها تأولها جماعة من أصحابنا بتأويلات بعيدة ، جمعا بينها وبين الأصول المرعية ، لكن لا يلائم شئ منها الرواية ، ولذا أن المصنف تبعا للحلي أطرحها رأسا ، وتبعهما جماعة . * ( وأما البيع : فإذا بيعت ) * الأمة * ( ذات البعل ) * حرا كان أو عبدا
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 193 ، الحديث 1 . ( 2 ) التهذيب 8 : 202 ، الحديث 714 ، وص 231 ، الحديث 838 . ( 3 ) التهذيب 8 : 202 ، الحديث 714 ، وص 231 ، الحديث 838 . ( 4 ) الوسائل 14 : 582 ، الباب 71 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 . ( 5 ) الوسائل 18 : 75 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي .
رياض المسائل — صفحة 344 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي