ويكون حملها كهيئتها ) * في الرقية * ( لرواية هشام بن سالم ) * الصحيحة
المروية في الكافي ( 1 ) ، وموضع من التهذيب ( 2 ) عنه عن مولانا الصادق ( عليه السلام ) ،
وفي موضع آخر منه عنه عن أبي بصير عنه ( عليه السلام ) ( 3 ) ، فهي مضطربة عند
مشهور الطائفة .
وفيها : عن رجل باع جارية بكرا إلى سنة فلما قبضها المشتري أعتقها
من الغد وتزوجها وجعل مهرها عتقها ثم مات بعد ذلك بشهر ، فقال ( عليه السلام ) : إن
كان للذي اشتراها إلى سنة مال أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في
رقبتها فإن عتقه ونكاحه جائز ، وإن لم يملك ما يحيط بقضاء ما عليه من
الدين في رقبتها فإن عتقه ونكاحه باطلان ، لأنه أعتق ما لا يملك فأرى أنها
رق لمولاها الأول ، قيل له : فإن كان علقت من الذي أعتقها وتزوجها ما حال
الذي في بطنها ؟ قال : الذي في بطنها مع أمه كهيئتها ( 4 ) .
وهي وإن صحت سندها إلا أن باضطرابها ومخالفتها الأصول القطعية
المجمع عليها المعتضدة بالشهرة هنا لا يجترئ في تخصيصها بها .
وقد ورد في رواياتنا أنهم ( عليهم السلام ) أمرونا بعرض ما يرد علينا من
أخبارهم بسائر أحكامهم ثم قبول ما وافقها وطرح ما خالفها ( 5 ) ، والأمر هنا
كذلك جدا ، ولذا تفاديا من طرحها تأولها جماعة من أصحابنا بتأويلات
بعيدة ، جمعا بينها وبين الأصول المرعية ، لكن لا يلائم شئ منها الرواية ،
ولذا أن المصنف تبعا للحلي أطرحها رأسا ، وتبعهما جماعة .
* ( وأما البيع : فإذا بيعت ) * الأمة * ( ذات البعل ) * حرا كان أو عبدا
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 193 ، الحديث 1 .
( 2 ) التهذيب 8 : 202 ، الحديث 714 ، وص 231 ، الحديث 838 .
( 3 ) التهذيب 8 : 202 ، الحديث 714 ، وص 231 ، الحديث 838 .
( 4 ) الوسائل 14 : 582 ، الباب 71 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 .
( 5 ) الوسائل 18 : 75 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي .