* ( وتباع مع وجود الولد في ثمن رقبتها إذا لم يكن غيرها ) * بلا خلاف
عندنا مع وفاة المولى ، بل مطلقا على الأظهر الأشهر بين أصحابنا ، لإطلاق
الخبر : عن أم الولد تباع في الدين ، قال : نعم في ثمن رقبتها ( 1 ) ، وقصور السند
بالشهرة يجبر ، وللصحيح : أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها
ولم يدع من المال ما يؤدي عنه أخذ ولدها منها وبيعت وأدى ثمنها ، قلت :
فيبعن فيما سوى ذلك من دين ، قال : لا ( 2 ) .
وفي شموله لحياة المولى إشكال ، لظهور قوله فيه : " ولم يدع من المال
ما يؤدي عنه " في البيع بعد الموت ، فلا يتم الاستدلال به على الجواز مطلقا ،
ولذا قيل : إن القول بالمنع هنا لا يخلو عن قوة وإن كان في غاية الندرة .
وربما يمكن أن يوجه بمنع انحصار وجه البيع والأداء عنه في الموت ،
إذ غايته الدلالة على عدم مباشرته لهما والسبب فيه أعم منه ، فلعله الغيبة
أو الممانعة واللي عن أداء المال بالمرة ، فيتولاهما حاكم الشرع البتة .
وربما يؤيد العموم سؤال الراوي عما سوى الثمن من الديون ولم يسأل
عنه في حال حياة السيد وأنه هل تباع فيها كحال الموت أم لا ؟ وهو مشعر
بفهمه العموم من الكلام ، بحيث يشمل حال الموت والحياة فتأمل .
ويأتي تمام التحقيق فيه في بحثه بعون الله وتوفيقه .
* ( ولو اشترى الأمة نسيئة فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها مهرها
فحملت ثم مات ولم يترك ما يقوم بثمنها فالأشبه ) * الأشهر سيما بين
المتأخرين * ( أن العتق لا يبطل ) * وكذا التزويج ، لوقوعهما من أهلهما في
محلهما .
* ( ولا يرق الولد ) * لنشوئه بين حرين فيتبعهما إجماعا .
* ( وقيل ) * : وهو الإسكافي والشيخ الطوسي والقاضي * ( تباع في ثمنها ،
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 51 ، الباب 24 من أبواب بيع الحيوان الحديث 2 و 1 .
( 2 ) الوسائل 13 : 51 ، الباب 24 من أبواب بيع الحيوان الحديث 2 و 1 .