تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
* ( وتباع مع وجود الولد في ثمن رقبتها إذا لم يكن غيرها ) * بلا خلاف عندنا مع وفاة المولى ، بل مطلقا على الأظهر الأشهر بين أصحابنا ، لإطلاق الخبر : عن أم الولد تباع في الدين ، قال : نعم في ثمن رقبتها ( 1 ) ، وقصور السند بالشهرة يجبر ، وللصحيح : أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدي عنه أخذ ولدها منها وبيعت وأدى ثمنها ، قلت : فيبعن فيما سوى ذلك من دين ، قال : لا ( 2 ) . وفي شموله لحياة المولى إشكال ، لظهور قوله فيه : " ولم يدع من المال ما يؤدي عنه " في البيع بعد الموت ، فلا يتم الاستدلال به على الجواز مطلقا ، ولذا قيل : إن القول بالمنع هنا لا يخلو عن قوة وإن كان في غاية الندرة . وربما يمكن أن يوجه بمنع انحصار وجه البيع والأداء عنه في الموت ، إذ غايته الدلالة على عدم مباشرته لهما والسبب فيه أعم منه ، فلعله الغيبة أو الممانعة واللي عن أداء المال بالمرة ، فيتولاهما حاكم الشرع البتة . وربما يؤيد العموم سؤال الراوي عما سوى الثمن من الديون ولم يسأل عنه في حال حياة السيد وأنه هل تباع فيها كحال الموت أم لا ؟ وهو مشعر بفهمه العموم من الكلام ، بحيث يشمل حال الموت والحياة فتأمل . ويأتي تمام التحقيق فيه في بحثه بعون الله وتوفيقه . * ( ولو اشترى الأمة نسيئة فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها مهرها فحملت ثم مات ولم يترك ما يقوم بثمنها فالأشبه ) * الأشهر سيما بين المتأخرين * ( أن العتق لا يبطل ) * وكذا التزويج ، لوقوعهما من أهلهما في محلهما . * ( ولا يرق الولد ) * لنشوئه بين حرين فيتبعهما إجماعا . * ( وقيل ) * : وهو الإسكافي والشيخ الطوسي والقاضي * ( تباع في ثمنها ،
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 51 ، الباب 24 من أبواب بيع الحيوان الحديث 2 و 1 . ( 2 ) الوسائل 13 : 51 ، الباب 24 من أبواب بيع الحيوان الحديث 2 و 1 .