تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
وربما يضعف الأول : بمنع كون البيع طلاقا بالمعنى المتقدم مطلقا ، بل ظاهر النصوص اختصاصه بالإضافة إلى المشتري ، ألا ترى إلى الحسن المفرع قوله ( عليه السلام ) : " فإن شاء المشتري فرق بينهما ، وإن شاء تركهما على نكاحهما " على قوله : " من اشترى مملوكة لها زوج فإن بيعها طلاقها " ( 1 ) . والثاني : بأنه استنباط من غير نص ، وهو قياس لا نقول به . ويمكن المناقشة في الأول : بأن التفريع لا يوجب التخصيص ، فقد يكون أحد آثار المفرع عليه . فافهم . والأجود الاستدلال على ذلك في مفروض العبارة بأصالة بقاء الخيار للبائع ، إذ هو قبل بيع أحدهما كان له فسخ نكاحهما من دون طلاق إجماعا ونصا ، كما يأتي ، فكذا بعده ، للأصل . فعدم ثبوت الخيار يحتاج إلى دليل ، لمخالفته الأصل هنا . نعم لو كان مالك الآخر الذي لم يبع غير البائع اتجه القول بمنع الخيار ، لمخالفته الأصل ، فيحتاج ثبوته إلى دليل . فظهر الفرق بين المقامين ، وهو ظاهر المتن ، وحكي عن جماعة . ولعل وجهه ما ذكرنا إن لم يكن الاستناد إلى إطلاق النص . وإلا فالوجه عدم الفرق ، وثبوت الخيار في المقامين ، التفاتا إلى تخصيص الأصل المتقدم به . وكيف كان ، فالقول بثبوت الخيار للبائع المالك للآخر الذي لم يبع مشهور ، ومتوجه قطعا ، بل القول بإطلاق الثبوت غير بعيد جدا . ولو حصل منهما أولاد كانوا لموالي الأبوين على الأشهر الأظهر . خلافا للقاضي ، فلمولى الأم خاصة . وهو ضعيف . * ( ويملك المولى ) * للأمة * ( المهر ) * لها * ( بالعقد ) * لمقابلته للبضع المملوك له * ( فإن دخل الزوج استقر ، ولا يسقط لو باع ) * بعده مطلقا ، أجاز المشتري
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 554 ، الباب 47 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 4 .