وقولهم : تملك نفسها مجاز من حيث حصول غاية الملك ، فلا يرد عليه
أن الملك إضافة فلا بد فيها من تغاير المضافين بالذات .
خلافا للمحكي عن ظاهر المفيد والحلبي ، فاعتبرا لفظ " الإعتاق "
ونحوه من الألفاظ الصريحة في العتق ، لعدم وقوعه إلا بها . وهو أحوط .
وربما كان فيما قدمناه من المعتبرة لتجويز تقديم لفظ العتق على
التزويج عليه دلالة ، إذ مفهوم ما مضى من الحسن اشتراط ذكر لفظ الإعتاق
في جواز الصيغة ونفوذ حكمها ، مضافا إلى ظهور كثير من أخبار الباب فيه .
ففي الموثق : أيما رجل شاء أن يعتق جاريته ويتزوجها ، ويجعل صداقها
عتقها فعل ( 1 ) .
وفي الخبر : إن شاء الرجل أعتق وليدته وجعل مهرها عتقها ( 2 ) .
وبهذه الظواهر مضافا إلى الأصل يقيد إطلاق ما مر من النصوص ، مع
احتمال الاتكال فيها والحوالة إلى الظهور . وهو أحوط لو لم يكن أقوى .
وحيث كان الحكم في هذه الصورة مخالفا للأصول المقررة وجب
الاقتصار فيها على القدر المتيقن ، والمتبادر من النصوص الواردة فيها ،
وليس إلا عتق الجميع . فالتعدي إلى عتق البعض للإطلاق ضعيف جدا .
* ( وأم الولد ) * للمولى * ( رق ) * إجماعا ، للأصل ، وانتفاء ما يوجب العتق
عليه أو على الولد .
* ( و ) * لكن * ( إن كان ولدها باقيا ) * تشبث بذيل الحرية في الجملة .
* ( ولو مات ) * الولد في حياة أبيه * ( جاز بيعها ) * لعودها إلى الرقية
المحضة .
* ( وتنعتق بموت المولى من نصيب ولدها ) * من نفسها إن وفى بها ، أو منها
ومن غيرها من التركة إن كان مع عدم الوفاء ، لانعتاق المملوك له منها عليه
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 510 ، الباب 11 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 5 و 7 .
( 2 ) الوسائل 14 : 510 ، الباب 11 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 5 و 7 .