تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
وقولهم : تملك نفسها مجاز من حيث حصول غاية الملك ، فلا يرد عليه أن الملك إضافة فلا بد فيها من تغاير المضافين بالذات . خلافا للمحكي عن ظاهر المفيد والحلبي ، فاعتبرا لفظ " الإعتاق " ونحوه من الألفاظ الصريحة في العتق ، لعدم وقوعه إلا بها . وهو أحوط . وربما كان فيما قدمناه من المعتبرة لتجويز تقديم لفظ العتق على التزويج عليه دلالة ، إذ مفهوم ما مضى من الحسن اشتراط ذكر لفظ الإعتاق في جواز الصيغة ونفوذ حكمها ، مضافا إلى ظهور كثير من أخبار الباب فيه . ففي الموثق : أيما رجل شاء أن يعتق جاريته ويتزوجها ، ويجعل صداقها عتقها فعل ( 1 ) . وفي الخبر : إن شاء الرجل أعتق وليدته وجعل مهرها عتقها ( 2 ) . وبهذه الظواهر مضافا إلى الأصل يقيد إطلاق ما مر من النصوص ، مع احتمال الاتكال فيها والحوالة إلى الظهور . وهو أحوط لو لم يكن أقوى . وحيث كان الحكم في هذه الصورة مخالفا للأصول المقررة وجب الاقتصار فيها على القدر المتيقن ، والمتبادر من النصوص الواردة فيها ، وليس إلا عتق الجميع . فالتعدي إلى عتق البعض للإطلاق ضعيف جدا . * ( وأم الولد ) * للمولى * ( رق ) * إجماعا ، للأصل ، وانتفاء ما يوجب العتق عليه أو على الولد . * ( و ) * لكن * ( إن كان ولدها باقيا ) * تشبث بذيل الحرية في الجملة . * ( ولو مات ) * الولد في حياة أبيه * ( جاز بيعها ) * لعودها إلى الرقية المحضة . * ( وتنعتق بموت المولى من نصيب ولدها ) * من نفسها إن وفى بها ، أو منها ومن غيرها من التركة إن كان مع عدم الوفاء ، لانعتاق المملوك له منها عليه
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 510 ، الباب 11 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 5 و 7 . ( 2 ) الوسائل 14 : 510 ، الباب 11 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 5 و 7 .
رياض المسائل — صفحة 341 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي