تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
مندفع بمنع اعتبار تقديمه ، بل يكفي مقارنته للعقد ، وهو هنا كذلك . وبمنع توقف العقد على المهر وإن استلزمه ، وإذا جاز العقد على الأمة وهي صالحة لأن تكون مهرا لغيرها جاز جعلها أو فك ملكها مهرا لنفسها ، مع أن ذلك كله في مقابلة النص الصحيح ( 1 ) فلا يسمع . وحيث اختص بنا أنكره مخالفونا ، وجعلوه من خصائص نبينا ( صلى الله عليه وآله ) ( 2 ) . * ( ويشترط ) * في صحة هذا التزويج على الأشهر * ( تقديم لفظ التزويج في العقد ) * على العتق ، كما عبرنا في المثال ، لئلا تعتق ، فلا تصلح لجعل عتقها مهرا . ولأنها بالعتق لو قدم تملك أمرها ، فلا يصح تزويجها بدون رضاها . وللخبرين ( 3 ) : أحدهما الصحيح : عن رجل قال لأمته : أعتقتك وجعلت عتقك مهرك ، فقال : عتقت وهي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا ، فإن تزوجته فليعطها شيئا ، فإن قال : قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك فإن النكاح واقع بينهما ولا يعطيها شيئا . وهو مروي في قرب الإسناد كذلك ، إلا أنه بدل " النكاح واقع " " كان النكاح واجبا " ( 4 ) . وفي الجميع نظر . أما فيما عدا الخبر فبعدم لزوم العتق ومالكية الأمر إلا بعد انقضاء تمام الصيغة المشتملة على الأمرين ، وبعده كما يلزم العتق ومالكية الأمر كذا يلزم الموجب لهما وهو النكاح ، لمساواتهما في الاندراج تحت الصيغة التي يترتب على تمامها لزوم الأول .
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 509 ، الباب 11 من أبواب نكاح العبيد والإماء . ( 2 ) بداية المجتهد 2 : 23 . ( 3 ) الوسائل 14 : 510 ، الباب 12 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 ، والآخر الحديث 2 . ( 4 ) قرب الإسناد : 109 .