تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
فإن شاءت أقامت على زوجها ، وإن شاءت فارقته ( 1 ) . * ( و ) * كذا لها الفسخ * ( إن كان زوجها حرا على الأظهر ) * الأشهر ، سيما إذا كانت مكرهة واستمر ، لإطلاق الخبر ، بل الصحيح كما اشتهر : أيما امرأة أعتقت فأمرها بيدها ، إن شاءت أقامت معه وإن شاءت فارقته ( 2 ) . وخصوص المعتبرة : منها المرسل كالموثق : في رجل حر نكح أمة مملوكة ثم أعتقت قبل أن يطلقها ، قال : هي أملك ببضعها ( 3 ) . وفي معناه خبران آخران ( 4 ) قصور سندهما كالأول - إن كان - منجبر بعمل الأعيان ، مع عدم معارض لها في المقام ، عدا الأصل الذي يجب الخروج عنه بهذه الأخبار في المضمار . فما في الشرائع وعن المبسوط والخلاف من نفي الخيار ضعيف جدا . وظاهر إطلاق الأخبار - كأصالة بقاء الخيار - عدم الفورية ، إلا أنها متفق عليها بين الجماعة ، كما حكاه طائفة . وهو الحجة فيه إن تم ، لا ما قيل : من الاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقن . كيف ! وفورية الخيار على خلاف الأصل ، وأصالة بقاء الزوجية ولزوم المناكحة بالعتق منقطعة ، فينعكس الأصل ، فيصير مقتضيا لبقاء الخيار ، وعدم الفورية . وربما استدل عليها ببعض الروايات العامية من حيث اشتمالها على تعليق الخيار على العتق بالفاء ، المفيدة للتعقيب بلا مهلة . والمناقشة فيه مع ضعفه واضحة ، لكن لا خروج عما عليه الأصحاب .
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 560 ، الباب 52 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 7 و 8 . ( 2 ) الوسائل 14 : 560 ، الباب 52 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 7 و 8 . ( 3 ) المصدر السابق : الحديث 11 و 12 و 13 . ( 4 ) المصدر السابق : الحديث 11 و 12 و 13 .