فإن شاءت أقامت على زوجها ، وإن شاءت فارقته ( 1 ) .
* ( و ) * كذا لها الفسخ * ( إن كان زوجها حرا على الأظهر ) * الأشهر ،
سيما إذا كانت مكرهة واستمر ، لإطلاق الخبر ، بل الصحيح كما اشتهر : أيما
امرأة أعتقت فأمرها بيدها ، إن شاءت أقامت معه وإن شاءت فارقته ( 2 ) .
وخصوص المعتبرة :
منها المرسل كالموثق : في رجل حر نكح أمة مملوكة ثم أعتقت قبل أن
يطلقها ، قال : هي أملك ببضعها ( 3 ) .
وفي معناه خبران آخران ( 4 ) قصور سندهما كالأول - إن كان - منجبر
بعمل الأعيان ، مع عدم معارض لها في المقام ، عدا الأصل الذي يجب
الخروج عنه بهذه الأخبار في المضمار .
فما في الشرائع وعن المبسوط والخلاف من نفي الخيار ضعيف جدا .
وظاهر إطلاق الأخبار - كأصالة بقاء الخيار - عدم الفورية ، إلا أنها
متفق عليها بين الجماعة ، كما حكاه طائفة .
وهو الحجة فيه إن تم ، لا ما قيل : من الاقتصار فيما خالف الأصل
على المتيقن .
كيف ! وفورية الخيار على خلاف الأصل ، وأصالة بقاء الزوجية ولزوم
المناكحة بالعتق منقطعة ، فينعكس الأصل ، فيصير مقتضيا لبقاء الخيار ،
وعدم الفورية .
وربما استدل عليها ببعض الروايات العامية من حيث اشتمالها على
تعليق الخيار على العتق بالفاء ، المفيدة للتعقيب بلا مهلة .
والمناقشة فيه مع ضعفه واضحة ، لكن لا خروج عما عليه الأصحاب .
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 560 ، الباب 52 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 7 و 8 .
( 2 ) الوسائل 14 : 560 ، الباب 52 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 7 و 8 .
( 3 ) المصدر السابق : الحديث 11 و 12 و 13 .
( 4 ) المصدر السابق : الحديث 11 و 12 و 13 .