تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
لكن الاحتياط ، بل اللازم عدم العدول في الإيجاب عما في النص من لفظ أنكحتك ، وفاقا للعلامة . وخلافا للحلي ، فاكتفى بكل ما يدل على الإباحة . قيل : ويعتبر القبول من العبد . إما لأنه عقد ، أو لأن الإباحة منحصرة في العقد أو التمليك ، وكلاهما يتوقف على القبول . وربما قيل : يعتبر قبول المولى ، لأنه الولي ، كما يعتبر منه الإيجاب . واعتبارهما أولى وأحوط ، لاشتهار كون ذلك عقدا بين أصحابنا ، واعتضدته الأصول المرعية في الفروج وإن خالفتها ظواهر النصوص السابقة . * ( ولو مات المولى ) * المزوج أحدهما من الآخر * ( كان للورثة الخيار في الإجازة والفسخ ) * لانتقالهما إليهم ، فيكون أمرهما بيدهم كالمورث ولثبوت ذلك لكل من يتلقى الملك ؟ ، وإن لم يكن وارثا فالوارث أولى . * ( ولا خيار للأمة ) * ولا للعبد قطعا ، لفقد المقتضي ، مع أنه لا خلاف فيه كالسابق ، وفي الصحيح : في رجل زوج أم ولد له عبدا له ثم مات السيد قال لا خيار لها على العبد هي مملوكة للورثة ( 1 ) . * ( ثم ) * الكلام في * ( الطوارئ ) * ومفسدات نكاح المماليك ، وهي * ( ثلاثة : العتق ، والبيع ، والطلاق ) * . * ( أما العتق : فإذا أعتقت الأمة ) * التي قد زوجها مولاها قبل العتق كملا * ( تخيرت في فسخ نكاحها ) * مطلقا ، كان العتق قبل الدخول أم بعده إذا كانت تحت عبد إجماعا من المسلمين كما حكاه جماعة ، والنصوص به من الطرفين مستفيضة : منها الصحيح : عن المملوكة تكون تحت العبد ثم تعتق ، فقال : تخيرت
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 582 ، الباب 72 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 .
رياض المسائل — صفحة 333 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي