لكن الاحتياط ، بل اللازم عدم العدول في الإيجاب عما في النص من
لفظ أنكحتك ، وفاقا للعلامة .
وخلافا للحلي ، فاكتفى بكل ما يدل على الإباحة .
قيل : ويعتبر القبول من العبد . إما لأنه عقد ، أو لأن الإباحة منحصرة في
العقد أو التمليك ، وكلاهما يتوقف على القبول .
وربما قيل : يعتبر قبول المولى ، لأنه الولي ، كما يعتبر منه الإيجاب .
واعتبارهما أولى وأحوط ، لاشتهار كون ذلك عقدا بين أصحابنا ، واعتضدته
الأصول المرعية في الفروج وإن خالفتها ظواهر النصوص السابقة .
* ( ولو مات المولى ) * المزوج أحدهما من الآخر * ( كان للورثة الخيار
في الإجازة والفسخ ) * لانتقالهما إليهم ، فيكون أمرهما بيدهم كالمورث
ولثبوت ذلك لكل من يتلقى الملك ؟ ، وإن لم يكن وارثا فالوارث أولى .
* ( ولا خيار للأمة ) * ولا للعبد قطعا ، لفقد المقتضي ، مع أنه لا خلاف
فيه كالسابق ، وفي الصحيح : في رجل زوج أم ولد له عبدا له ثم مات السيد
قال لا خيار لها على العبد هي مملوكة للورثة ( 1 ) .
* ( ثم ) * الكلام في * ( الطوارئ ) * ومفسدات نكاح المماليك ، وهي
* ( ثلاثة : العتق ، والبيع ، والطلاق ) * .
* ( أما العتق : فإذا أعتقت الأمة ) * التي قد زوجها مولاها قبل العتق كملا
* ( تخيرت في فسخ نكاحها ) * مطلقا ، كان العتق قبل الدخول أم بعده إذا
كانت تحت عبد إجماعا من المسلمين كما حكاه جماعة ، والنصوص به من
الطرفين مستفيضة :
منها الصحيح : عن المملوكة تكون تحت العبد ثم تعتق ، فقال : تخيرت
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 582 ، الباب 72 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 .