أحرار إذا كان النكاح بغير إذن المولى ( 1 ) . ونحوه الصحيح السابق إلا أنه
في الجارية المحللة .
وهو الأجود ، لصحة الرواية ، وخلوها عن المعارض ، وإليها أشار بقوله :
* ( وفي رواية يلزمه بالوطء عشر القيمة إن كانت بكرا ، ونصف العشر إن
كانت ثيبا ) * .
وحملها على ما إذا طابق أحد الأمرين المثل بعيد جدا لا داعي إليه
قطعا سوى القاعدة . والرواية بالإضافة إليها خاصة ينبغي العمل عليها
وتخصيصها بها البتة .
وظاهر التشبيه في العبارة حرية الولد تبعا لأبيه ، كما في المسألة السابقة ،
لكنه في الشرائع وافق الصدوق في المقنع والشيخ في النهاية وجماعة - بل
حكي عليه الشهرة - فحكم برقية الولد ، للمعتبرة المستفيضة :
منها الصحيح : في رجل ظن أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته
وتزوجت سريته فولدت كل واحد منهما من زوجها ثم جاء الزوج الأول
وجاء مولى السرية ، فقضى في ذلك : أن يأخذ الأول امرأته فهو أحق بها ،
ويأخذ السيد سريته وولدها ، إلا أن يأخذ رضا من الثمن ثمن الولد ( 2 ) .
ومنها الموثق : قضى علي ( عليه السلام ) في امرأة أتت قوما فخبرتهم أنها حرة
فتزوجها أحدهم وأصدقها صداق الحرة ثم جاء سيدها ، فقال : ترد إليه ،
وولده عبيد ( 3 ) .
ونحوه الموثق : قضى علي ( عليه السلام ) في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب
فاشتراها رجل فولدت منه غلاما ثم قدم سيدها الأول فخاصم سيدها
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 577 ، الباب 67 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل 14 : 579 ، الباب 67 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 6 .
( 3 ) المصدر السابق : 578 ، الحديث 4 .