تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
أحرار إذا كان النكاح بغير إذن المولى ( 1 ) . ونحوه الصحيح السابق إلا أنه في الجارية المحللة . وهو الأجود ، لصحة الرواية ، وخلوها عن المعارض ، وإليها أشار بقوله : * ( وفي رواية يلزمه بالوطء عشر القيمة إن كانت بكرا ، ونصف العشر إن كانت ثيبا ) * . وحملها على ما إذا طابق أحد الأمرين المثل بعيد جدا لا داعي إليه قطعا سوى القاعدة . والرواية بالإضافة إليها خاصة ينبغي العمل عليها وتخصيصها بها البتة . وظاهر التشبيه في العبارة حرية الولد تبعا لأبيه ، كما في المسألة السابقة ، لكنه في الشرائع وافق الصدوق في المقنع والشيخ في النهاية وجماعة - بل حكي عليه الشهرة - فحكم برقية الولد ، للمعتبرة المستفيضة : منها الصحيح : في رجل ظن أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوجت سريته فولدت كل واحد منهما من زوجها ثم جاء الزوج الأول وجاء مولى السرية ، فقضى في ذلك : أن يأخذ الأول امرأته فهو أحق بها ، ويأخذ السيد سريته وولدها ، إلا أن يأخذ رضا من الثمن ثمن الولد ( 2 ) . ومنها الموثق : قضى علي ( عليه السلام ) في امرأة أتت قوما فخبرتهم أنها حرة فتزوجها أحدهم وأصدقها صداق الحرة ثم جاء سيدها ، فقال : ترد إليه ، وولده عبيد ( 3 ) . ونحوه الموثق : قضى علي ( عليه السلام ) في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاما ثم قدم سيدها الأول فخاصم سيدها
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 577 ، الباب 67 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل 14 : 579 ، الباب 67 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 6 . ( 3 ) المصدر السابق : 578 ، الحديث 4 .