تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
ما لا يوافقه ، بل وعلى الأول أيضا ، لمعارضتها لإطلاق الآية : " وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة " ( 1 ) مع أصالة براءة الذمة ، إلا أن التقييد متجه على القول الأول ، لاعتبار سند الرواية بالموثقية ، وعمل جماعة ، مضافا إلى الشهرة المحكية . والحمل على الاستحباب بعيد ، غير مطابق للأصول المرعية . * ( و ) * يستفاد منها فيما * ( لو أبى ) * الأب * ( عن الاستسعاء ) * ما * ( قيل ) * من أنه * ( يفتديهم الإمام ) * كما عن النهاية وابن حمزة . * ( و ) * أجاب عنهما المصنف تبعا لجماعة : بأنه * ( في المستند ضعف ) * بسماعة ، وليس كذلك ، بل هو موثق على المشهور ، وقيل : ثقة . فالعمل بها متجه ، مع أن ضعفها كما يمنع من العمل بها هنا كذا يمنع من العمل بها في وجوب الاستسعاء ، إذ لا دليل عليه سواها لا من إجماع ولا سنة غيرها . فالحكم هناك قطعي ، والتردد هنا مع اتحاد المستند لا وجه له جدا . وليس فيه الدلالة على ما يفك به الإمام هل هو من سهام الرقاب كما عن الشيخ وابن حمزة ، أو من بيت المال كما اختاره العلامة ولكنه أوفق بالأصول المقررة على تقدير القول بحرية الولد ، لكونه معدا لمصالح المسلمين والمقام منها . والأول أوفق على القول بالرقية كما هو مختار القائل ، لكنه يتوقف إما على عدم اعتبار كون العبد تحت الشدة ، أو وجودها ، أو عدم وجود المستحق أصلا . وأما على القول باعتباره مع ترفه الولد ووجود المستحق فمشكل قطعا . ولا بأس بالمصير إلى الثاني حينئذ إن لم يكن إحداث قول . * ( [ ولو لم يدخل بها فلا مهر ] ولو تزوجت الحرة عبدا مع العلم ) *
هامش
( 1 ) البقرة : 280 .