تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
المسألة ، ولذا نسب إلى الشيخ والجماعة القول به على الإطلاق ، بناء على فرض المسألة ، إذ التزويج بدعواها مع البينة على صدقها خارج عن فرض المسألة . * ( و ) * كيف كان فلا خلاف في الظاهر ، بل عليه الوفاق في المسالك والإجماع في شرح ابن المفلح أنه * ( لو أولدها ) * أولادا وجب عليه * ( فكهم بالقيمة ) * يوم سقوطهم حيا ، ووجب على مولى الجارية قبول القيمة ودفع الولد بها ، للصحيح : في رجل تزوج جارية رجل على أنها حرة ثم جاء رجل فأقام البينة على أنها جاريته ، قال : يأخذها ويأخذ قيمة ولدها ( 1 ) . وفي الصحيح السابق دلالة بجواز الفك بالقيمة ، ونحوه الموثق الآتي . ولا تظهر ثمرة الخلاف في ذلك ، بل فيما لو لم يدفع القيمة لفقر وغيره ، فعلى القول بالحرية تبقى دينا في ذمته والولد حر ، وعلى القول الآخر تتوقف الحرية على دفع القيمة . * ( ولو عجز ) * عن القيمة * ( استسعي في قيمتهم ) * وجوبا ، بلا خلاف بين القائلين بالرقية كما قيل ، وكذا عند بعض من قال بالحرية ، لموثقة سماعة : عن مملوكة أتت قوما وزعمت أنها حرة فتزوجها رجل منهم وأولدها ولدا ثم إن مولاها أتاهم فأقام البينة أنها مملوكة وأقرت الجارية بذلك ، فقال : تدفع إلى مولاها هي وولدها ، وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير إليه ، قلت : فإن لم يكن لأبيه مال يأخذ ابنه ؟ قال : يستسعى أبوه في ثمنه حتى يوفيه ويأخذ ولده ، قلت : فإن أبى الأب أن يسعى في ثمن ابنه ، قال : فعلى الإمام أن يفتديه ولا يملك ولد حر ( 2 ) . والعمل بها متجه على القول بالرقية ، ومشكل على القول الآخر ، لتضمنها
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 580 ، الباب 67 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 8 . ( 2 ) الوسائل 14 : 579 ، الباب 67 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 5 .