المسألة ، ولذا نسب إلى الشيخ والجماعة القول به على الإطلاق ، بناء على
فرض المسألة ، إذ التزويج بدعواها مع البينة على صدقها خارج عن فرض
المسألة .
* ( و ) * كيف كان فلا خلاف في الظاهر ، بل عليه الوفاق في المسالك
والإجماع في شرح ابن المفلح أنه * ( لو أولدها ) * أولادا وجب عليه * ( فكهم
بالقيمة ) * يوم سقوطهم حيا ، ووجب على مولى الجارية قبول القيمة ودفع
الولد بها ، للصحيح : في رجل تزوج جارية رجل على أنها حرة ثم جاء
رجل فأقام البينة على أنها جاريته ، قال : يأخذها ويأخذ قيمة ولدها ( 1 ) .
وفي الصحيح السابق دلالة بجواز الفك بالقيمة ، ونحوه الموثق الآتي .
ولا تظهر ثمرة الخلاف في ذلك ، بل فيما لو لم يدفع القيمة لفقر وغيره ،
فعلى القول بالحرية تبقى دينا في ذمته والولد حر ، وعلى القول الآخر تتوقف
الحرية على دفع القيمة .
* ( ولو عجز ) * عن القيمة * ( استسعي في قيمتهم ) * وجوبا ، بلا خلاف
بين القائلين بالرقية كما قيل ، وكذا عند بعض من قال بالحرية ، لموثقة
سماعة : عن مملوكة أتت قوما وزعمت أنها حرة فتزوجها رجل منهم
وأولدها ولدا ثم إن مولاها أتاهم فأقام البينة أنها مملوكة وأقرت الجارية
بذلك ، فقال : تدفع إلى مولاها هي وولدها ، وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلى
أبيه بقيمته يوم يصير إليه ، قلت : فإن لم يكن لأبيه مال يأخذ ابنه ؟ قال :
يستسعى أبوه في ثمنه حتى يوفيه ويأخذ ولده ، قلت : فإن أبى الأب أن
يسعى في ثمن ابنه ، قال : فعلى الإمام أن يفتديه ولا يملك ولد حر ( 2 ) .
والعمل بها متجه على القول بالرقية ، ومشكل على القول الآخر ، لتضمنها
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 580 ، الباب 67 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 8 .
( 2 ) الوسائل 14 : 579 ، الباب 67 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 5 .