تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
الغاصب ، أو كانت عليه بينة ( 1 ) ، مضافا إلى فحوى النصوص الدالة عليه في صورة جهله بأنها أمة الغير ، كما يأتي . * ( وعليه الحد ) * بموجب الزنا ، كما أن عليها ذلك لو علمت بالحرمة من دون شبهة . * ( و ) * كذا عليه * ( المهر ) * اتفاقا في الظاهر إن كانت جاهلة بالحكم أو موضوعه ، وعلى إطلاق العبارة وظاهر جماعة مطلقا ولو كانت عالمة ، لأنه عوض البضع ، ولا مدخل للعلم والجهل . وربما استدل عليه بفحوى الصحيح : قلت : أرأيت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فافتضها ، قال : لا ينبغي له ذلك ، قلت : فإن فعل أيكون زانيا ؟ قال : لا ، ويكون خائنا ، ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا ، وإن لم تكن فنصف عشر قيمتها ( 2 ) ، فإن ثبوت العوض هنا يقتضي ثبوته في الزنا المحض بطريق أولى . وهو حسن لو كان نصا في زنا الأمة ، وليس فيه على ذلك دلالة . وفيه نظر . والأجود الاستدلال عليه بفحوى الصحيح الآخر الآتي في الأمة المدلسة نفسها بدعوى الحرية ، لتصريحه بأن عليه لمواليها العشر ونصف العشر . ولكن الأولوية لا تقتضي أزيد من ثبوت نصف العشر مع الثيبوبة والعشر مع البكارة ، وهو غير ثبوت مهر المثل أو المسمى ، فليس فيها دلالة عليهما ، كالتعليل السابق ، لعدم الدليل على الكلية فيه ، مع ما على العدم من أصالة البراءة القطعية ، ولذا اختاره جماعة . وربما علله بعضهم : بأنها حينئذ بغي ولا مهر لبغي .
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 571 ، الباب 61 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 و 2 . ( 2 ) المصدر السابق : 537 ، الباب 35 الحديث 1 .