تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
الأصح الأشهر - فيلحق به الولد مطلقا ، ويسقط عنه الحد . وإن كان قد وطأ محرما في صورة العلم فيلزم التعزير ويلزمه المهر المسمى . * ( وكذا ) * يسقط عنه الحد ولزمه المهر ولحق به الولد مع قيمته يوم سقط حيا * ( لو ادعت الحرية فتزوجها على ذلك ) * مع جهله بالحال ، إما لدعواها الحرية الأصلية بانيا على الظاهر ، أو لحصول المظنة بصدقها وتوهم جواز التعويل على مجردها ، مع علمه بكونها مملوكة فيما مضى . ولا ريب في سقوط الحد عنه ، وكذا عنها إن كانت جاهلة ، للشبهة الدارئة . وأما لزوم المهر فهو ظاهر إطلاق الأصحاب ، بل ادعى بعضهم إجماع المسلمين ، وصرح بالإجماع المفلح الصيمري . ولم يفرقوا بين كونها عالمة أو جاهلة . واختلفوا في تقديره على أقوال : أحدها : المسمى كما عن الأكثر وهو ظاهر المتن . وثانيها : المثل كما عن المبسوط . وهو الأقوى لولا النص بالعشر ونصف العشر . وثالثها : القول بمضمونه ، وهو اختيار جماعة ، وفاقا للمقنع والنهاية والقاضي وابن حمزة . ففي الصحيح : في رجل تزوج امرأة فوجدها أمة دلست نفسها ، قال : إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد ، قلت : كيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه ، قال : إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه ، وإن لم يجد شيئا فلا شئ له عليها ، وإن كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذته منه ، ولمواليها عشر قيمتها إن كانت بكرا ، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها ، قلت : فإن جاءت منه بولد ، قال : أولادها منه