الأصح الأشهر - فيلحق به الولد مطلقا ، ويسقط عنه الحد . وإن كان قد وطأ
محرما في صورة العلم فيلزم التعزير ويلزمه المهر المسمى .
* ( وكذا ) * يسقط عنه الحد ولزمه المهر ولحق به الولد مع قيمته يوم
سقط حيا * ( لو ادعت الحرية فتزوجها على ذلك ) * مع جهله بالحال ، إما
لدعواها الحرية الأصلية بانيا على الظاهر ، أو لحصول المظنة بصدقها وتوهم
جواز التعويل على مجردها ، مع علمه بكونها مملوكة فيما مضى . ولا ريب
في سقوط الحد عنه ، وكذا عنها إن كانت جاهلة ، للشبهة الدارئة .
وأما لزوم المهر فهو ظاهر إطلاق الأصحاب ، بل ادعى بعضهم إجماع
المسلمين ، وصرح بالإجماع المفلح الصيمري . ولم يفرقوا بين كونها عالمة
أو جاهلة .
واختلفوا في تقديره على أقوال :
أحدها : المسمى كما عن الأكثر وهو ظاهر المتن .
وثانيها : المثل كما عن المبسوط . وهو الأقوى لولا النص بالعشر ونصف
العشر .
وثالثها : القول بمضمونه ، وهو اختيار جماعة ، وفاقا للمقنع والنهاية
والقاضي وابن حمزة .
ففي الصحيح : في رجل تزوج امرأة فوجدها أمة دلست نفسها ، قال : إن
كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد ، قلت : كيف يصنع بالمهر
الذي أخذت منه ، قال : إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه ، وإن لم يجد شيئا
فلا شئ له عليها ، وإن كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذته
منه ، ولمواليها عشر قيمتها إن كانت بكرا ، وإن كانت غير بكر فنصف عشر
قيمتها بما استحل من فرجها ، قلت : فإن جاءت منه بولد ، قال : أولادها منه
رياض المسائل — صفحة 320
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٣٢٠