وظاهر لفظ المهر كاللام المفيدة للملكية أو الاختصاص أو الاستحقاق
- المنفي جميع ذلك عن الأمة - قرينة واضحة على اختصاص النص المتضمن
لذلك بالحرة .
والأجود القول بمضمون الصحيحين والحكم بالعشر مع البكارة ، ونصفه
مع عدمها ، لا مهر المثل أو المسمى ، تبعا للمحكي عن ابن حمزة ، لصحتهما ،
وعدم تعقل الفرق بين المقام وموردهما ، مع ما فيه من استلزام الثبوت فيه
الثبوت هنا بطريق أولى .
* ( ويسقط الحد ) * عنه * ( لو كان جاهلا ) * بالحكم أو الموضوع للشبهة
الدارئة ، ولا تحد الأمة لو كانت كذلك لذلك * ( دون المهر ) * فيثبت مع جهلها
اتفاقا في الظاهر ، وبه صرح بعضهم .
وهل هو المسمى ، أو المثل ، أو العشر ونصف العشر ؟ أقوال . والأول :
ضعيف جدا . والثاني : قوي لولا النصوص المثبتة للثالث وإن اختصت
بمدعية الحرية والجارية المحللة ، لعدم تعقل الفرق بالضرورة .
وكذا يثبت المهر مع علمها في المشهور ظاهرا ، وربما قيل : بالعدم هنا ،
كما تقدم ، والكلام كما سبق .
* ( ويلحقه الولد ) * إجماعا في الظاهر . عملا بإطلاق النصوص الماضية
بلحوق الولد الحر من الأبوين ، مضافا إلى الأصول المتقدمة ثمة والنصوص
الآتية الحاكمة بحرية الولد في تزويج الحر الأمة ، المدعية للحرية إن قلنا بها .
ويشكل إن لم نقل بها ، للنصوص الأخر ، مع عدم تعقل الفرق . فتأمل .
* ( و ) * لكن * ( عليه قيمته يوم سقط حيا ) * للمولى ، لأنه نماء ملكه ،
وللنص الآتي في المسألة الآتية .
هذا كله مع عدم إجازة المولى العقد ، أو معها وقلنا بأنها مصححة للعقد
من حينها . وأما لو قلنا بأنها كاشفة عن الصحة من حين العقد - كما هو
رياض المسائل — صفحة 319
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٣١٩