تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
وظاهر لفظ المهر كاللام المفيدة للملكية أو الاختصاص أو الاستحقاق - المنفي جميع ذلك عن الأمة - قرينة واضحة على اختصاص النص المتضمن لذلك بالحرة . والأجود القول بمضمون الصحيحين والحكم بالعشر مع البكارة ، ونصفه مع عدمها ، لا مهر المثل أو المسمى ، تبعا للمحكي عن ابن حمزة ، لصحتهما ، وعدم تعقل الفرق بين المقام وموردهما ، مع ما فيه من استلزام الثبوت فيه الثبوت هنا بطريق أولى . * ( ويسقط الحد ) * عنه * ( لو كان جاهلا ) * بالحكم أو الموضوع للشبهة الدارئة ، ولا تحد الأمة لو كانت كذلك لذلك * ( دون المهر ) * فيثبت مع جهلها اتفاقا في الظاهر ، وبه صرح بعضهم . وهل هو المسمى ، أو المثل ، أو العشر ونصف العشر ؟ أقوال . والأول : ضعيف جدا . والثاني : قوي لولا النصوص المثبتة للثالث وإن اختصت بمدعية الحرية والجارية المحللة ، لعدم تعقل الفرق بالضرورة . وكذا يثبت المهر مع علمها في المشهور ظاهرا ، وربما قيل : بالعدم هنا ، كما تقدم ، والكلام كما سبق . * ( ويلحقه الولد ) * إجماعا في الظاهر . عملا بإطلاق النصوص الماضية بلحوق الولد الحر من الأبوين ، مضافا إلى الأصول المتقدمة ثمة والنصوص الآتية الحاكمة بحرية الولد في تزويج الحر الأمة ، المدعية للحرية إن قلنا بها . ويشكل إن لم نقل بها ، للنصوص الأخر ، مع عدم تعقل الفرق . فتأمل . * ( و ) * لكن * ( عليه قيمته يوم سقط حيا ) * للمولى ، لأنه نماء ملكه ، وللنص الآتي في المسألة الآتية . هذا كله مع عدم إجازة المولى العقد ، أو معها وقلنا بأنها مصححة للعقد من حينها . وأما لو قلنا بأنها كاشفة عن الصحة من حين العقد - كما هو