عن موضع النص المدعى والفتوى ، فيحتمل كونه كذلك فيخص الولد بمن لم
يأذن ، اتحد أم تعدد . واشتراكه بين الجميع على الأصل حيث لا نص ، وهو
أقوى هنا قطعا ، بل لا بأس به فيما مضى ، لعدم القطع بالنص والإجماع .
ودعوى ظهور الوفاق مع عدم الجزم عليها غير صالحة للخروج عن
مقتضى الأصل المتيقن . إلا أن الاحتياط لا يترك ، فإن المسألة محل إشكال ،
ولذا تردد بعض متأخري الأصحاب في هذا المجال .
* ( وولد المملوكين رق لمولاهما ) * لما مضى .
* ( ولو كانا لاثنين ف ) * قد عرفت أن * ( الولد بينهما بالسوية ) * لكن
لا مطلقا ، بل * ( ما ) * دام * ( لم يشترط أحدهما ) * الانفراد بالولد أو بأكثره ،
إذ لو اشترط صح ولزم ، لعموم " المؤمنون عند شروطهم " ( 1 ) ، مع عدم
منافاته النكاح .
* ( وإذا كان أحد الأبوين ) * الزوج أو الزوجة * ( حرا فالولد حر ) * مطلقا
على الأشهر الأظهر ، بل كاد أن يكون إجماعا ( 2 ) للنصوص المستفيضة :
منها الصحيح : عن رجل تزوج بأمة فجاءت بولد ، قال : يلحق الولد
بأبيه ، قلت : فعبد تزوج حرة ، قال : يلحق الولد بأمه ( 3 ) .
والصحيح : في العبد تكون تحته الحرة ، قال : ولده أحرار ، فإن أعتق
المملوك لحق بأبيه ( 4 ) .
والمرسل كالصحيح : عن الرجل الحر يتزوج بأمة قوم الولد مماليك
أو أحرار ، قال : إذا كان أحد أبويه حرا فالولد أحرار ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 30 ، الباب 20 من أبواب المهور ذيل الحديث 4 .
( 2 ) في بعض النسخ زيادة : مع كونه من السرائر ظاهرا .
( 3 ) الوسائل 14 : 529 ، الباب 30 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 2 .
( 4 ) الوسائل 14 : 529 ، الباب 30 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 3 و 5 .
( 5 ) الوسائل 14 : 529 ، الباب 30 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 3 و 5 .