تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
عن موضع النص المدعى والفتوى ، فيحتمل كونه كذلك فيخص الولد بمن لم يأذن ، اتحد أم تعدد . واشتراكه بين الجميع على الأصل حيث لا نص ، وهو أقوى هنا قطعا ، بل لا بأس به فيما مضى ، لعدم القطع بالنص والإجماع . ودعوى ظهور الوفاق مع عدم الجزم عليها غير صالحة للخروج عن مقتضى الأصل المتيقن . إلا أن الاحتياط لا يترك ، فإن المسألة محل إشكال ، ولذا تردد بعض متأخري الأصحاب في هذا المجال . * ( وولد المملوكين رق لمولاهما ) * لما مضى . * ( ولو كانا لاثنين ف‍ ) * قد عرفت أن * ( الولد بينهما بالسوية ) * لكن لا مطلقا ، بل * ( ما ) * دام * ( لم يشترط أحدهما ) * الانفراد بالولد أو بأكثره ، إذ لو اشترط صح ولزم ، لعموم " المؤمنون عند شروطهم " ( 1 ) ، مع عدم منافاته النكاح . * ( وإذا كان أحد الأبوين ) * الزوج أو الزوجة * ( حرا فالولد حر ) * مطلقا على الأشهر الأظهر ، بل كاد أن يكون إجماعا ( 2 ) للنصوص المستفيضة : منها الصحيح : عن رجل تزوج بأمة فجاءت بولد ، قال : يلحق الولد بأبيه ، قلت : فعبد تزوج حرة ، قال : يلحق الولد بأمه ( 3 ) . والصحيح : في العبد تكون تحته الحرة ، قال : ولده أحرار ، فإن أعتق المملوك لحق بأبيه ( 4 ) . والمرسل كالصحيح : عن الرجل الحر يتزوج بأمة قوم الولد مماليك أو أحرار ، قال : إذا كان أحد أبويه حرا فالولد أحرار ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 30 ، الباب 20 من أبواب المهور ذيل الحديث 4 . ( 2 ) في بعض النسخ زيادة : مع كونه من السرائر ظاهرا . ( 3 ) الوسائل 14 : 529 ، الباب 30 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 2 . ( 4 ) الوسائل 14 : 529 ، الباب 30 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 3 و 5 . ( 5 ) الوسائل 14 : 529 ، الباب 30 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 3 و 5 .