مولى العبد نفقة وقد بانت عصمتها ، لأن إباق العبد طلاق امرأته ( 1 ) الخبر .
بناء على أن قوله ( عليه السلام ) : " وقد بانت " في حكم التعليل ، لنفي النفقة عن المولى
المشعر بثبوتها ، مع عدم حصول مقتضاه ، مع إشعاره من وجه آخر ، وهو
ظهوره في شيوع مطالبة الموالي بنفقة زوجات العبيد . فتدبر .
* ( ويثبت لمولى الأمة المهر ) * لأنها ومنافعها له ، ولا خلاف فيه .
* ( ولو ) * تزوج عبد بأمة غير مولاه ف * ( لم يأذنا ) * أو أذنا معا فوطأها
جاهلين بالفساد وحصل ولد * ( فالولد لهما ) * بينهما نصفين ، لأنه نماء
ملكهما ، ولا مزية لأحدهما على الآخر ، والنسب لاحق بهما ، بخلاف باقي
الحيوانات ، فإن النسب غير معتبر .
والنمو والتبعية فيه لاحق بالأم خاصة كذا فرق . وفيه خفاء . وهذا الحكم
مشهور بين الأصحاب .
خلافا للمحكي عن الحلبي ، فألحقه بمولى الأم ، قياسا بالحيوانات .
وفيه نظر ، لمخالفته الأصل ، وعدم دليل على الترجيح . والقياس بمجرده
غير كاف .
* ( ولو أذن أحدهما كان للآخر ) * الذي لم يأذن في ظاهر الأصحاب ،
بل في المسالك ظاهرهم الاتفاق عليه . وهو الحجة فيه لو تم ، دون النص
المدعى ، لعدم الوقوف عليه ، ولا التعليل بأن الإذن قد أقدم على فوت الولد
منه ، فإن المأذون قد يتزوج من ليس برق فينعقد الولد حرا ، بخلاف من لم
يأذن فيكون الولد له خاصة ، لما في الفرق من الإشكال فيما لو انحصر إذن
الآذن في وطء المملوكة ، فإنه لم يضع الولد حينئذ .
ويشكل الحكم فيما لو اشترك أحد الزوجين بين اثنين فأذن مولى
المختص وأحد الشريكين دون الآخر ، أو تعدد مولى كل منهما ، فإنه خارج
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 454 ، الحديث 4571 .