تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
مولى العبد نفقة وقد بانت عصمتها ، لأن إباق العبد طلاق امرأته ( 1 ) الخبر . بناء على أن قوله ( عليه السلام ) : " وقد بانت " في حكم التعليل ، لنفي النفقة عن المولى المشعر بثبوتها ، مع عدم حصول مقتضاه ، مع إشعاره من وجه آخر ، وهو ظهوره في شيوع مطالبة الموالي بنفقة زوجات العبيد . فتدبر . * ( ويثبت لمولى الأمة المهر ) * لأنها ومنافعها له ، ولا خلاف فيه . * ( ولو ) * تزوج عبد بأمة غير مولاه ف‍ * ( لم يأذنا ) * أو أذنا معا فوطأها جاهلين بالفساد وحصل ولد * ( فالولد لهما ) * بينهما نصفين ، لأنه نماء ملكهما ، ولا مزية لأحدهما على الآخر ، والنسب لاحق بهما ، بخلاف باقي الحيوانات ، فإن النسب غير معتبر . والنمو والتبعية فيه لاحق بالأم خاصة كذا فرق . وفيه خفاء . وهذا الحكم مشهور بين الأصحاب . خلافا للمحكي عن الحلبي ، فألحقه بمولى الأم ، قياسا بالحيوانات . وفيه نظر ، لمخالفته الأصل ، وعدم دليل على الترجيح . والقياس بمجرده غير كاف . * ( ولو أذن أحدهما كان للآخر ) * الذي لم يأذن في ظاهر الأصحاب ، بل في المسالك ظاهرهم الاتفاق عليه . وهو الحجة فيه لو تم ، دون النص المدعى ، لعدم الوقوف عليه ، ولا التعليل بأن الإذن قد أقدم على فوت الولد منه ، فإن المأذون قد يتزوج من ليس برق فينعقد الولد حرا ، بخلاف من لم يأذن فيكون الولد له خاصة ، لما في الفرق من الإشكال فيما لو انحصر إذن الآذن في وطء المملوكة ، فإنه لم يضع الولد حينئذ . ويشكل الحكم فيما لو اشترك أحد الزوجين بين اثنين فأذن مولى المختص وأحد الشريكين دون الآخر ، أو تعدد مولى كل منهما ، فإنه خارج
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 454 ، الحديث 4571 .