تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
نعم في الخبر : إن كان الذي يزوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد ( 1 ) . وهو مع عدم وضوح سنده غير صريح في الدلالة على البطلان ولو مع الإجازة ، فيحتمل الاختصاص بصورة عدمها . ولا ينافيه الحكم بالفساد ابتداء على الإطلاق ، ألا ترى إلى الصحيح الحاكم بفساد تزويج المكاتب بدون إذن سيده بقوله : " ونكاحه فاسد مردود " ومع ذلك حكم بالصحة مع الإجازة ، فقال بعد ذلك بعد أن قيل له فإن سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئا ، قال : إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقر ( 2 ) ، إلى آخره . فتأمل . هذا ، مضافا إلى الإجماع المحكي عن الانتصار كما مضى . فإذا القول بالتفصيل ضعيف جدا . ويستفاد من الأخير - كالصحيح الثاني وغيرهما ( 3 ) - الاكتفاء في الإجازة بالسكوت ، كما عن الإسكافي ، وصرح به جماعة . ولا بأس به ، إلا أن مراعاة الألفاظ الصريحة فيها أولى . * ( وإن أذن المولى ) * ابتداء أو أخيرا * ( ثبت في ذمة مولى العبد المهر والنفقة ) * على الأشهر الأظهر ، للخبر المعتبر دلالة وسندا - لأن فيه من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه - : في رجل تزوج مملوكا له امرأة حرة على مائة درهم ثم إنه باعه قبل أن يدخل عليها ، فقال : يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها ، إنما هو بمنزلة دين استدانه بإذن سيده ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 577 ، الباب 67 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 . ( 2 ) المصدر السابق : 525 ، الباب 26 الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل 14 : 525 ، الباب 26 من أبواب نكاح العبيد والإماء . ( 4 ) الوسائل 15 : 79 ، الباب 60 من أبواب المهور الحديث 1 .