تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
فجوزاه قبل الأجل ، للأصل السالم عن معارضة شغلها بعقد غيره ، وكونها مشغولة بعقده لا يمنع من العقد عليها مدة أخرى ، كما لو كانت مشغولة بعدته ( 1 ) . والأصل يجب الخروج عنه بما مر والثاني اجتهاد في مقابلته ، وهو غير جائز ، إلا على تقدير عدم حجية المفهوم ، وعدم جابر للخبر ، وهما في محل المنع ، وليس في الخبرين منافاة للقول بجواز العقد منفصلا ، لاحتمال كون المنع فيهما من حيث الجمع لا مطلقا ، وربما أفصح عنه التعليل في الأخير . فالقدح بهما عليه ليس في محله ظاهرا . * ( و ) * مقتضاهما أنه * ( لو أراد العقد ) * عليها مطلقا * ( وهبها ما بقي من المدة واستأنف ) * العقد ولا عدة عليها منه ، وعليه دلت النصوص الأخر : كالصحيحين : فإذا مضت تلك الأيام كان طلاقها في شرطها ، ولا عدة لها عليك ( 2 ) . ونحوهما المرسل : لمن أجمع على تصحيح ما يصح عنه : إن الرجل إذا تزوج المرأة متعة كان عليها عدة لغيره ، فإذا أراد هو أن يتزوجها لم يكن عليها منه عدة يتزوجها إذا شاء ( 3 ) . وظاهرهم الإجماع عليه ، وهو مقتضى الأصل ، مع انتفاء المانع . * * *
هامش
( 1 ) المختلف 7 : 245 . ( 2 ) الوسائل 14 : 466 و 470 ، الباب 18 و 20 من أبواب المتعة الحديث 3 . ( 3 ) المصدر السابق : 475 ، الباب 23 الحديث 3 .