تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
* ( القسم الثالث ) * * ( في ) * بيان * ( نكاح الإماء والعبيد ) * * ( والنظر ) * فيه * ( إما في العقد ، وإما في الملك ) * . * ( أما العقد ) * * ( فليس للعبد ولا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحا ما لم يأذن المولى ) * إجماعا ، للنصوص المستفيضة الآتية ، مع أنهما ملك له ، فلا يتصرفان في ملكه بغير إذنه ، لقبحه . * ( ولو بادر أحدهما ) * فعقد لنفسه بدون إذنه * ( ففي وقوفه على الإجازة ) * وصحته معها وعدمها مع العدم * ( قولان ، ووقوفه على الإجازة أشبه ) * وأشهر ، لما مضى في الدوام من الإجماع عن الانتصار ( 1 ) مطلقا ، والخلاف والسرائر هنا ، والنصوص المستفيضة : منها الصحيح : عن مملوك تزوج بغير إذن سيده ، فقال : ذلك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما ( 2 ) . ومنها الصحيح : إني كنت مملوكا لقوم وإني تزوجت امرأة حرة بغير إذن
هامش
( 1 ) لقد أعرضنا في هذا القسم عن تخريج الأقوال المنقولة ، لما نرى من عدم الفائدة . ( 2 ) الوسائل 14 : 523 ، الباب 24 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 .