* ( القسم الثالث ) *
* ( في ) * بيان * ( نكاح الإماء والعبيد ) *
* ( والنظر ) * فيه * ( إما في العقد ، وإما في الملك ) * .
* ( أما العقد ) *
* ( فليس للعبد ولا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحا ما لم يأذن
المولى ) * إجماعا ، للنصوص المستفيضة الآتية ، مع أنهما ملك له ، فلا
يتصرفان في ملكه بغير إذنه ، لقبحه .
* ( ولو بادر أحدهما ) * فعقد لنفسه بدون إذنه * ( ففي وقوفه على
الإجازة ) * وصحته معها وعدمها مع العدم * ( قولان ، ووقوفه على الإجازة
أشبه ) * وأشهر ، لما مضى في الدوام من الإجماع عن الانتصار ( 1 ) مطلقا ،
والخلاف والسرائر هنا ، والنصوص المستفيضة :
منها الصحيح : عن مملوك تزوج بغير إذن سيده ، فقال : ذلك إلى سيده إن
شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما ( 2 ) .
ومنها الصحيح : إني كنت مملوكا لقوم وإني تزوجت امرأة حرة بغير إذن
هامش
( 1 ) لقد أعرضنا في هذا القسم عن تخريج الأقوال المنقولة ، لما نرى من عدم الفائدة .
( 2 ) الوسائل 14 : 523 ، الباب 24 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 .