تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
إلى عدتها - بأن أقل العدة حيضة وطهرة تامة ( 1 ) . ومنها المروي في البحار من خبر المفضل الوارد في الغيبة ، وفيه : في ذكر الشرائط وعليك الاستبراء خمسة وأربعون يوما ، أو حيضا واحدا ( 2 ) . ونحوه المقطوع ( 3 ) . وهي وإن استفاضت إلا أن ما عدا الصحيحين منها قاصرة الأسانيد ضعيفة التكافؤ كالصحيحين ، لما مر ، لاعتضاده بالشهرة ، والأصل ، وأوفقيته بما سيأتي من القولين . فإطراحها أو التأويل بما يؤول إليه لازم في البين . وللمقنع فحيضة ونصف ( 4 ) ، للصحيح : وإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة ( 5 ) . والجواب السابق ثمة جار هنا بطريق أولى ، مع أن مقتضاه كون ذلك عدة الأمة ، وقد عرفت النصوص الصحيحة والمعتبرة المعتضدة بالشهرة وغيرها ، المصرحة بالحيضتين فيها ، وليس يقاوم واحدا منها فضلا عن الجميع . وهذا القول مما لا يرتاب في فساده جدا . وللمفيد ( 6 ) والحلي ( 7 ) والمختلف ، فقرءان ، أي طهران ( 8 ) ، للصحيح في الأمة طلاقها تطليقتان وعدتها قرءان ( 9 ) ، مع ما مر من الصحيح المشبة للمتعة بها في العدة ، وسيأتي في اعتداد الدائمة المطلقة بالأقراء أن المراد منها الأطهار .
هامش
( 1 ) الاحتجاج : 489 . ( 2 ) البحار 53 : 30 . ( 3 ) الوسائل 13 : 38 ، الباب 10 من أبواب بيع الحيوان الحديث 6 . ( 4 ) المقنع : 341 . ( 5 ) الوسائل 15 : 484 ، الباب 52 من أبواب العدد الحديث 1 . ( 6 ) المقنعة : 536 . ( 7 ) السرائر 2 : 625 . ( 8 ) المختلف 7 : 232 . ( 9 ) الوسائل 14 : 409 ، الباب 12 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث 1 .