تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
وفيه : أولا : أن القرء أعم لغة من الطهر والحيض ، ومشترك لفظا بينهما ، وإرادة الأول منه ثمة غير ملازم لإرادته هنا . وثانيا : إفصاح ما قدمناه من الصحاح وغيرها عن إرادة الثاني هنا ، وإلا لوقع التعارض ، والأصل العدم . وعلى تقديره فلا ريب أن الرجحان معها جدا ، لوجوه لا تخفى . وربما استدل لهذا القول بأخبار الحيضة الواحدة بوجه ظاهر الفساد . فإذا المصير إلى القول الأول أقوى . * ( وإن كانت ممن تحيض ) * عادة * ( و ) * لكن * ( لم تحض ) * لآفة * ( ف‍ ) * عدتها حرة كانت أو أمة * ( خمسة وأربعون يوما ) * إجماعا ، نصا ( 1 ) ، وفتوى . * ( ولو مات عنها ) * وهي حرة حائل * ( ففي ) * مقدار * ( العدة ) * فيها * ( روايتان أشبههما ) * وأشهرهما - كما حكاه جماعة ( 2 ) من أصحابنا - إنها * ( أربعة أشهر وعشرة أيام ) * مطلقا ، سواء كانت مدخولا بها أم لا ، لعدم الفرق بينهما إجماعا ، للأصل ، وللصحيحين : في أحدهما : ما عدة المتعة إذا مات الذي يتمتع بها ، قال : أربعة أشهر وعشرا ( 3 ) . وفي الثاني : عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها هل عليها العدة ، قال : تعتد أربعة أشهر وعشرا ( 4 ) . وأيد بعموم الآية : " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا " ( 5 ) الآية . وليس فيها دلالة بناء على عدم صدق الزوجة عليها أولا وإنما هي
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 477 ، الباب 45 من أبواب العدد الحديث 1 . ( 2 ) النهاية 2 : 486 ، والمهذب 2 : 244 . ( 3 ) الوسائل 15 : 484 ، الباب 52 من أبواب العدد الحديث 2 . ( 4 ) المصدر السابق : الحديث 1 . ( 5 ) البقرة : 234 .
رياض المسائل — صفحة 304 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي