تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
مستأجرة ، وعدم العموم فيها بناء على عدم إفادة الجمع المنكر إياه ثانيا . خلافا للمفيد ( 1 ) والمرتضى ( 2 ) والعماني ( 3 ) وسلار ( 4 ) ، فشهران وخمسة أيام ، بناء على أنها عدة الأمة فتثبت هنا ، بالإضافة إلى الصحيح المتقدم المسوي بينهما ، وللمرسل : عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها ؟ قال : خمسة وستون يوما ( 5 ) . وفي الجميع نظر ، لمنع إطلاق كون ذلك عدة الأمة ، بل مختص بغير ذات الولد ، مع احتمال المنع مطلقا وإن كان الأشهر الثبوت كذلك . ومنع التسوية بينهما هنا على تقدير الثبوت في الأمة مطلقا ، إما لظهور سياق الصحيح في التسوية في عدة الطلاق خاصة بل صريح فيه للتصريح فيه بالتسوية بينهما وبين الدائمة في عدة الوفاة ، وأنه أربعة أشهر وعشرا مطلقا ، أو لزوم التخصيص بالصحيحين ، وإطلاق الأخبار الكثيرة بأن الأمة على النصف من الحرة ( 6 ) ، الشامل للمقام . والخبر لضعفه وإرساله وعدم مكافئته لما مر غير صالح للاستناد إليه ، ولذا حمله الشيخ ( 7 ) وجماعة على الأمة المتمتع بها ، بناء على أن ذلك عدتها ، إما مطلقا كما عن المشهور بين متقدمي الأصحاب ، أو مقيدا بغير ذات الولد كما عن الشيخ ( 8 ) وكثير من الأصحاب ، حتى ادعى بعضهم - بل جمع - عليه الشهرة المتأخرة ، بل والمتقدمة . ولا بأس به ، جمعا بين المستفيضة المثبتة لذلك فيها مطلقا ، كالصحيح : الأمة إذا توفى عنها زوجها
هامش
( 1 ) المقنعة : 536 . ( 2 ) الإنتصار : 275 . ( 3 ) نقله في المختلف 7 : 234 . ( 4 ) المراسم : 165 . ( 5 ) الوسائل 15 : 485 ، الباب 52 من أبواب العدد الحديث 4 . ( 6 ) المصدر السابق : الحديث 2 . ( 7 ) التهذيب 8 : 158 ، ذيل الحديث 547 . ( 8 ) الاستبصار 3 : 351 ، ذيل الحديث 1254 .
رياض المسائل — صفحة 305 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي