تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
المتعة بشروطها ( 1 ) ، إلى آخره . وبالجملة : الأخبار النافية للإرث عن المتعة كثيرة ، بل قيل متواترة ( 2 ) . إلا أن دلالتها على العموم لصورة اشتراط الميراث غير واضحة ، حتى الحسن الأول المتقدم ، لاحتمال كون متعلق الاشتراط هو النفي ، لا الإثبات المؤيد إرادته بتعارف اشتراطه دونه في نكاح الانقطاع في الزمن السابق ، كما يفصح عنه المستفيضة المتضمنة لعد ( 3 ) اشتراطه في شروط المتعة المذكورة في متن العبارة المنعقد بها عقد المتعة ، وقد صرح بذلك بعض الأجلة ( 4 ) ، وإن كان - من دون ملاحظة ما ذكر - بعيدا عن سياق عبارة الرواية ، ولكن لا محيص عنه بعد وجود الأدلة الآتية على ثبوت التوارث بالاشتراط البتة . وبها يخص الأصل والقاعدة المتقدمتان . نعم ما مر معها صريح في رد القول بالعكس ، وأنها كالدائم ، كما عن القاضي ( 5 ) وغيره ، ومستنده من عموم آيات التوريث ( 6 ) . وأخباره بعد تسليمه ، بما مر مخصص . * ( و ) * منه يظهر الجواب عما * ( قال ) * به * ( المرتضى ) * من أنه * ( يثبت ) * التوريث لهما * ( ما لم يشترطا السقوط ) * ( 7 ) مستندا إلى الجمع بين ما مر من أدلة إطلاق الثبوت والعدم . وهو مع عدم موافقته للأصل الذي صار إليه غير ممكن المصير إليه ، لكون التعارض بين المثبت على تقدير عمومه والنافي تعارض العموم والخصوص المطلق . ومقتضى الأصل المسلم عنده أيضا حمل الأول على الثاني ، وهو يوجب نفي التوارث هنا مطلقا ، خرج منه ما إذا اشترط - كما
هامش
( 1 ) فقه الرضا : 232 . ( 2 ) لم نعثر على قائله . ( 3 ) في بعض النسخ : لعدم . ( 4 ) المحدث الكاشاني ( قدس سره ) الوافي 22 : 659 . ( 5 ) المهذب 2 : 240 . ( 6 ) النساء : 12 . ( 7 ) الإنتصار : 275 .