تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
فالقول بالمنع - كما عن الإسكافي ( 1 ) والصدوق ( 2 ) والحلي ( 3 ) - ضعيف جدا . وأما المرسل ( 4 ) المشبه للظهار بالطلاق فمع ضعفه وقصور سنده غير مكافئ لما مر ، مع التأمل في وضوح دلالته ، فلعل المراد أن الظهار حيث يقع مثل الطلاق في الشرائط ، لا أن مثله في الوقوع وعدمه . فتأمل . * ( الخامسة : لا يثبت بالمتعة ميراث بينهما ) * مطلقا ، اشترط الثبوت أو العدم أم لا ، كما عن الحلبي ( 5 ) والحلي ( 6 ) والعلامة ( 7 ) في أحد قوليه وولده ( 8 ) والمحقق الشيخ علي ( 9 ) ونسب إلى أكثر المتأخرين ، للأصل ، ولأن الإرث حكم شرعي يتوقف ثبوته على توظيف الشارع ، ولم يثبت ، بل الثابت خلافه . ففي الخبر المعتبر - بوجود المجمع على تصحيح رواياته ، ومن لا يروي إلا عن ثقة في سنده - : من حدودها - يعني المتعة - ألا ترثك ولا ترثها ( 10 ) . وبمعناه أخبار كثيرة : منها الحسن : ليس بينهما ميراث اشترطا أو لم يشترطا ( 11 ) . ومنها المرسل كالحسن المروي عن كتاب الحسين بن سعيد أو ابن بكير في حديث في المتعة قال : فإن حدث به حدث لم يكن لها ميراث ( 12 ) . ومنها الرضوي : والوجه الثاني نكاح بغير شهود ولا ميراث ، وهو نكاح
هامش
( 1 ) كما في المختلف 7 : 418 . ( 2 ) الهداية : 274 . ( 3 ) لم نجد في كلامه التصريح به ، راجع السرائر 2 : 709 . ( 4 ) الوسائل 15 : 510 ، الباب 2 من أبواب الظهار الحديث 3 . ( 5 ) الكافي في الفقه : 298 . ( 6 ) السرائر 2 : 624 . ( 7 ) القواعد 2 : 26 س 13 . ( 8 ) الإيضاح 3 : 132 . ( 9 ) جامع المقاصد 13 : 37 . ( 10 ) الوسائل 14 : 487 ، الباب 32 من أبواب المتعة الحديث 8 و 7 و 3 . ( 11 ) الوسائل 14 : 487 ، الباب 32 من أبواب المتعة الحديث 8 و 7 و 3 . ( 12 ) الوسائل 14 : 487 ، الباب 32 من أبواب المتعة الحديث 8 و 7 و 3 .