فالقول بالمنع - كما عن الإسكافي ( 1 ) والصدوق ( 2 ) والحلي ( 3 ) - ضعيف
جدا .
وأما المرسل ( 4 ) المشبه للظهار بالطلاق فمع ضعفه وقصور سنده غير
مكافئ لما مر ، مع التأمل في وضوح دلالته ، فلعل المراد أن الظهار حيث يقع
مثل الطلاق في الشرائط ، لا أن مثله في الوقوع وعدمه . فتأمل .
* ( الخامسة : لا يثبت بالمتعة ميراث بينهما ) * مطلقا ، اشترط الثبوت أو
العدم أم لا ، كما عن الحلبي ( 5 ) والحلي ( 6 ) والعلامة ( 7 ) في أحد قوليه
وولده ( 8 ) والمحقق الشيخ علي ( 9 ) ونسب إلى أكثر المتأخرين ، للأصل ، ولأن
الإرث حكم شرعي يتوقف ثبوته على توظيف الشارع ، ولم يثبت ، بل الثابت
خلافه .
ففي الخبر المعتبر - بوجود المجمع على تصحيح رواياته ، ومن لا يروي
إلا عن ثقة في سنده - : من حدودها - يعني المتعة - ألا ترثك ولا ترثها ( 10 ) .
وبمعناه أخبار كثيرة :
منها الحسن : ليس بينهما ميراث اشترطا أو لم يشترطا ( 11 ) .
ومنها المرسل كالحسن المروي عن كتاب الحسين بن سعيد أو ابن بكير
في حديث في المتعة قال : فإن حدث به حدث لم يكن لها ميراث ( 12 ) .
ومنها الرضوي : والوجه الثاني نكاح بغير شهود ولا ميراث ، وهو نكاح
هامش
( 1 ) كما في المختلف 7 : 418 .
( 2 ) الهداية : 274 .
( 3 ) لم نجد في كلامه التصريح به ، راجع السرائر 2 : 709 .
( 4 ) الوسائل 15 : 510 ، الباب 2 من أبواب الظهار الحديث 3 .
( 5 ) الكافي في الفقه : 298 .
( 6 ) السرائر 2 : 624 .
( 7 ) القواعد 2 : 26 س 13 .
( 8 ) الإيضاح 3 : 132 .
( 9 ) جامع المقاصد 13 : 37 .
( 10 ) الوسائل 14 : 487 ، الباب 32 من أبواب المتعة الحديث 8 و 7 و 3 .
( 11 ) الوسائل 14 : 487 ، الباب 32 من أبواب المتعة الحديث 8 و 7 و 3 .
( 12 ) الوسائل 14 : 487 ، الباب 32 من أبواب المتعة الحديث 8 و 7 و 3 .