الدوام فيحتاج النفي فيه إلى لعان ، وليس له النفي إلا مع العلم بالانتفاء وإن
عزل أو اتهمها أو ظن الانتفاء .
والمستند في عدم احتياج النفي إلى لعان - مضافا إلى الإجماع المتقدم
- ما سيأتي من النصوص في نفي اللعان فيها مطلقا ، إذ مقتضاه انتفاء الولد
مطلقا ، وإلا لا نسد باب نفيه ، ولزم كونه أقوى من ولد الزوجة الدائمة ، وهو
معلوم البطلان .
* ( الرابعة : لا يقع بالمتعة طلاق إجماعا ) * حكاه جماعة ( 1 ) ، بل تبين
بهبة المدة ، للمستفيضة المتقدمة ، أو بانقضائها ، للصحيحين :
في أحدهما : في المتعة تبين بغير طلاق ، قال : نعم ( 2 ) .
وفي الثاني : فإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق ( 3 ) .
* ( ولا لعان على الأظهر ) * الأشهر في القذف ، للصحيحين :
في أحدهما : لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها ( 4 ) .
وفي الثاني : لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها ( 5 ) .
مضافا إلى الإجماع عليه في الغنية ( 6 ) .
خلافا للمفيد ( 7 ) والمرتضى ( 8 ) فأثبتاه فيها ، لعموم الآية ( 9 ) ، والنصوص
المستفيضة ( 10 ) في وقوعها في مطلق الزوجة .
هامش
( 1 ) راجع كشف اللثام 2 : 57 س 3 ، ونهاية المرام 1 : 249 .
( 2 ) الوسائل 14 : 479 ، الباب 25 من أبواب المتعة الحديث 1 .
( 3 ) المصدر السابق : 495 ، الباب 43 الحديث 2 .
( 4 ) الوسائل 15 : 605 ، الباب 10 من أبواب كتاب اللعان الحديث 1 و 2 .
( 5 ) الوسائل 15 : 605 ، الباب 10 من أبواب كتاب اللعان الحديث 1 و 2 .
( 6 ) الغنية : 356 .
( 7 ) حيث لم يستثن عن عموم اللعان غير اللعان بين المسلم والذمية وبين الحرة والأمة راجع
المقنعة : 540 - 542 .
( 8 ) الإنتصار : 276 .
( 9 ) النور : 6 .
( 10 ) الوسائل 15 : 586 ، أبواب اللعان .