تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
الدوام فيحتاج النفي فيه إلى لعان ، وليس له النفي إلا مع العلم بالانتفاء وإن عزل أو اتهمها أو ظن الانتفاء . والمستند في عدم احتياج النفي إلى لعان - مضافا إلى الإجماع المتقدم - ما سيأتي من النصوص في نفي اللعان فيها مطلقا ، إذ مقتضاه انتفاء الولد مطلقا ، وإلا لا نسد باب نفيه ، ولزم كونه أقوى من ولد الزوجة الدائمة ، وهو معلوم البطلان . * ( الرابعة : لا يقع بالمتعة طلاق إجماعا ) * حكاه جماعة ( 1 ) ، بل تبين بهبة المدة ، للمستفيضة المتقدمة ، أو بانقضائها ، للصحيحين : في أحدهما : في المتعة تبين بغير طلاق ، قال : نعم ( 2 ) . وفي الثاني : فإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق ( 3 ) . * ( ولا لعان على الأظهر ) * الأشهر في القذف ، للصحيحين : في أحدهما : لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها ( 4 ) . وفي الثاني : لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها ( 5 ) . مضافا إلى الإجماع عليه في الغنية ( 6 ) . خلافا للمفيد ( 7 ) والمرتضى ( 8 ) فأثبتاه فيها ، لعموم الآية ( 9 ) ، والنصوص المستفيضة ( 10 ) في وقوعها في مطلق الزوجة .
هامش
( 1 ) راجع كشف اللثام 2 : 57 س 3 ، ونهاية المرام 1 : 249 . ( 2 ) الوسائل 14 : 479 ، الباب 25 من أبواب المتعة الحديث 1 . ( 3 ) المصدر السابق : 495 ، الباب 43 الحديث 2 . ( 4 ) الوسائل 15 : 605 ، الباب 10 من أبواب كتاب اللعان الحديث 1 و 2 . ( 5 ) الوسائل 15 : 605 ، الباب 10 من أبواب كتاب اللعان الحديث 1 و 2 . ( 6 ) الغنية : 356 . ( 7 ) حيث لم يستثن عن عموم اللعان غير اللعان بين المسلم والذمية وبين الحرة والأمة راجع المقنعة : 540 - 542 . ( 8 ) الإنتصار : 276 . ( 9 ) النور : 6 . ( 10 ) الوسائل 15 : 586 ، أبواب اللعان .