بقوله : * ( ولو رضيت به ) * أي بالوطء * ( بعد العقد جاز ) * ولعله الأشهر
بين الأصحاب .
* ( و ) * يجوز * ( العزل ) * عنها هنا ولو * ( من دون إذنها ) * إجماعا ،
للأصل ، وفحوى ما دل على جوازه في الدائم كما اخترناه فهنا أولى ، ولأن
الغرض الأصلي هنا الاستمتاع دون النسل ، بخلاف الدوام ، وللصحيح لكنه
مقطوع : الماء ماء الرجل يضعه حيث يشاء ، إلا أنه إن جاء بولد لم ينكره ( 1 ) ،
الخبر .
ولكن الأحوط الاشتراط ، لوروده في النص في بيان شروط المتعة
المذكورة ضمن العقد .
وفيه : يقول لها زوجيني نفسك متعة على كتاب الله وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله )
نكاحا غير سفاح على أن لا أرثك ولا ترثيني ولا أطلب ولدك إلى أجل
مسمى ، فإن بدا لي زدتك وزدتني ( 2 ) .
* ( و ) * الصحيح نص في أنه * ( يلحق ) * به * ( الولد وإن عزل ) * ونحوه
الصحيح : عن الرجل يتزوج المرأة متعة ويشترط أن لا يطلب ولدها فتأتي
بعد ذلك بولد فينكر الولد ، فشدد في ذلك وقال : يجحد ! وكيف يجحد ؟ !
إعظاما لذلك ! الخبر ( 3 ) ، ويعضده عموم ما دل على لحوق الولد به ، كالصحيح :
أرأيت إن حبلت ، قال : هو ولده ( 4 ) . وكذا في كل وطء صحيح فإن المني
سباق والولد للفراش .
وظاهرهم الوفاق عليه بشرط الإمكان ، و * ( لكن لو نفاه ) * انتفى و * ( لم
يحتج إلى اللعان ) * هنا مطلقا ولو لم يعزل بالإجماع كما حكي ( 5 ) ، بخلاف
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 489 ، الباب 33 من أبواب المتعة الحديث 5 .
( 2 ) المصدر السابق : 467 ، الباب 18 الحديث 5 .
( 3 ) الوسائل 14 : 488 ، الباب 33 من أبواب المتعة الحديث 2 و 4 .
( 4 ) الوسائل 14 : 488 ، الباب 33 من أبواب المتعة الحديث 2 و 4 .
( 5 ) حكاه في كشف اللثام 2 : 57 س 2 .